responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 199

و اختلاف أوضاع العروق و الأعصاب وفاقاً للشيخ [1] و القاضي [2] و جماعة. و قال ابن إدريس: يعتبر المساحة فلو قطع نصف الذراع كان عليه نصف دية الذراع [3] و هكذا. و قال أبو عليّ إنّ له القصاص من المرفق بعد ردّ الفاضل [4]. قال في التحرير: و هل له أن يقطع الأصابع خاصّة و يطالب بحكومة في الكفّ؟ الأقرب أنّه ليس له ذلك، لإمكان أخذه قصاصاً فليس له الأرش [5]. قلت: و لعلّ احتمال الجواز لأنّه لمّا لم يكن القصاص كاملًا و جاز التبعيض فكما يجوز أخذ الكفّ يجوز أخذ الأصابع خاصّة.

و لو قطعها من المرفق اقتصّ منه، و ليس له القصاص في اليد أي الكفّ و أخذ أرش الزائد لوجود المفصل، و كذا لو قطعها من المنكب اقتصّ منه، و لم يكن له القصاص من المرفق و أخذ أرش الزائد.

و لو قطعها من بعض العضد فلا قصاص منه بل يقتصّ من المرفق و في الباقي الحكومة، و ليس له القصاص من الكوع أو الأصابع و الحكومة في الباقي.

و لو خلع عظم المنكب و يقال له مشط الكتف، فإن حكم ثقتان من أهل الخبرة بإمكان الاستيفاء من غير أن يصير جائفة استوفى، و إلّا فالدية، أو الاستيفاء من المنكب و الأرش في الباقي. و القدم كالكف، و الساق كالذراع، و الفخذ كالعضد، و الورك كعظم الكتف.

و كلّ عضو يؤخذ قوداً مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده للأخبار [6] و لا نعرف فيه خلافاً، كما تحقّق في أخذ الدية من تركة من قبل ثمّ مات كأن يقطع إصبعين و له واحدة فيقطع و تؤخذ منه دية الاخرى أو يقطع كفّاً


[1] المبسوط: ج 7 ص 79.

[2] المهذّب: ج 2 ص 482.

[3] السرائر: ج 3 ص 395.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 449.

[5] التحرير: ج 5 ص 517.

[6] وسائل الشيعة: ج 19 ص 211 ب 42 من أبواب موجبات الضمان.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست