responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 172

كان الجاني فعل بالمقتول أنواع التعذيب أو قتله بغير السيف فلا يعتبر المماثلة من هذه الجهة.

و إذا كان الجاني قد جزّ الرقبة و أبان الرأس فعل به ذلك لقوله تعالى: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [1] و إن لم يكن أبانه فالأقرب أنّه ليس للوليّ إبانته، لحرمة الآدمي بعد موته و ثبوت دية لقطع رأسه، فلا يجوز مع تحقّق القصاص بما دونه، و يحتمل الجواز، لأنّ الجاني لا حرمة له بالنسبة إلى وليّ الدم، و إذا جاز قتله فإبانة رأسه بعد الموت أولى بالجواز. و قد يقال: إن أبانه بعد الموت أثم، و إن لم يمت إلّا بعد الإبانة فلا.

و لو ضرب رقبته بالسيف فأبانه لم يعزّر، لأنّه لا اختيار له في قدر ما يقطعه السيف مع أنّ ما فعله أحسن وجوه القصاص إن جوّزنا غيره، و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.

و ليس له العدول إلى الذبح بالسكّين لما فيه من التعذيب.

و لو استوفي القتل بسيف مسموم بمثله أي بمثل ما سمّه به الجاني جاز و إن لم يجز إذا لم يسمّه الجاني. و لا يجوز السمّ بأشدّ ممّا سمّه به الجاني إن لم تجز السمّ ما لم يسمّ الجاني. و لا يجوز استيفاء قصاص الطرف بالمسموم بمثل ما سمّه الجاني، لأنّه ربما سرى ما لم يسره سمّ الجاني إذ لا يضبط سرايته، و لاختلاف الأبدان و الأحوال.

و إذا كان الجاني قد جزّ الرقبة بضربة لم يكلّف الوليّ الضربة الواحدة، لأنّه ربما يتعذّر عليه خصوصاً و يختلف الرقاب، و لا دليل على وجوب توكيله في الاستيفاء من يمكنه ذلك.

بل يمكن من الضرب إلى أن يحصل غرضه إلّا أن لا يمكنه الاستيفاء إلّا بتعذيب شديد فيوكّل، و لا يدلّ على تكليفه الضربة وصيّة أمير المؤمنين (عليه السلام): أن يضرب ابن ملجم لعنه اللّٰه ضربة


[1] البقرة: 194.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست