responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 173

مكان ضربة [1].

و لو بادر فقطع طرفاً من أطرافه لم يلزمه قصاص و لا دية و إن أساء، إذ لا عصمة لنفسه فكذا أطرافه، و سيأتي إيجابه الدية.

و لو اقتصّ من قاطع اليد ثمّ مات المجنيّ عليه بالسراية ثمّ الجاني بالسراية وقع القصاص بالسراية أي معها أو بسببها موقعه أمّا لو مات الجاني لا بالسراية فلم يقتصّ منه في النفس مع استحقاقه عليه، فيؤخذ الدية من تركته على المشهور كلّها، و في المبسوط نصفها لاستيفاء ما يقوم مقام النصف [2].

و كذا لو قطع يده ثمّ قتله فقطع الوليّ يد الجاني ثمّ سرت هذه الجراحة إلى نفسه حصل القصاص في الطرف و النفس جميعاً.

و يحتمل مطالبة الورثة بالدية. لأنّ قطع اليد قصاص في الطرف فلا يضمن سرايته، فكانت السراية هدراً و قد قتله الجاني عمداً و قد فات محلّ العمد فيؤخذ الدية أو نصفها من تركته على المشهور.

و لو سرى القطع إلى الجاني أوّلًا ثمّ سرى قطع المجنيّ عليه لم يقع سراية الجاني قصاصاً في النفس لأنّها وقعت هدراً و لا يكون القصاص سلفاً فيؤخذ الدية أو نصفها من التركة على المشهور. و احتمل وقوعها قصاصاً، كما لو قتل المجنيّ عليه الجاني ثمّ سرى قطعه، فإنّه لا يؤخذ من تركة المجنىّ عليه دية الجاني. و ضعفه ظاهر.

و لو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتصّ الوليّ في النفس بعد ردّ دية اليد أو أخذ نصف الدية على إشكال من سقوط القصاص في اليد، و لا يقتل الكامل بالناقص إلّا و يردّ الفاضل، و إن اختيرت الدية فإنّما يؤخذ دية الناقص. و من أنّ القتل بعد العفو عن القطع كالقتل بعد اندمال الجرح فللوليّ كمال الدية أو القصاص بلا ردّ، و هو عندي أقوى.


[1] أمالي الشيخ الطوسي: ج 1 ص 375.

[2] المبسوط: ج 7 ص 62.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست