responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 171

بعد الوضع إلى أن يوجد المرضع، أو يستغني الولد بالغذاء حذراً من السراية إلى نفسها.

و الملتجئ إلى الحرم لا يقتصّ منه فيه لعموم آيات الأمن [1] و الإجماع كما في الخلاف [2] و قوله (عليه السلام) أعتى الناس على اللّٰه القاتل غير قاتله و القاتل في الحرم [3] بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب إلى أن يخرج ثمّ يستوفى منه كما مرَّ في الحدّ، و ألحق به في النهاية [4] و المهذّب [5] مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) و استحسنه المحقّق [6] و يظهر من السرائر [7] الموافقة. و للعامّة قول بالقصاص في غير الكعبة و المسجد الحرام [8].

و لو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه كما لم ير له حرمة، كما مرَّ في الحدود و الإحرام لا يقتضي التأخير إذ لا دليل عليه.

و لو التجأ إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام اخرج منه و اقيم عليه القود حذراً من تلويث المسجد فإن طلب القصاص في المسجد تعجيلًا كان له ذلك و منع من التلويث بأن يفرّش فيه الأنطاع و نحوها إن لم نحرم إدخال النجاسة مطلقاً، و إلّا فلم يجب إليه.

و لو هرب إلى ملك إنسان أخرجه الحاكم أو الوليّ إن قلنا باستقلاله و استوفي منه خارجاً ما لم يأذن المالك للمنع شرعاً و عقلًا من شغل ملك الغير بما لا يأذن فيه.

[المطلب الخامس في اعتبار المماثلة بين الجناية و القصاص]

المطلب الخامس في اعتبار المماثلة بين الجناية و القصاص قد بيّنّا أنّه لا يجوز استيفاء القصاص إلّا بالسيف و ضرب العنق و إن


[1] البقرة: 125 و 126، آل عمران: 97، إبراهيم: 35، القصص: 57، العنكبوت: 67.

[2] الخلاف: ج 5 ص 223 المسألة 8.

[3] عوالي اللآلي: ج 1 ص 236 ح 145.

[4] النهاية: ج 3 ص 406.

[5] المهذّب: ج 2 ص 516.

[6] نكت النهاية: ج 3 ص 405.

[7] السرائر: ج 3 ص 364.

[8] المجموع: ج 18 ص 472، المحلّى: ج 10 ص 493.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست