responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 498

و الأوّل و هو الجلد مائة إذا لم يوقب، و هو أولى، سواء الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر بمثله فإنّه يُقتل إن فعل بمسلمٍ و المحصن و غيره. فإن تكرّر و حدّ ثلاثاً قُتل في الرابعة كما في النهاية [1] و غيرها، احتياطاً و قيل في السرائر [2] و غيرها في الثالثة و الكلام فيه كالكلام في الزنا، إلّا أنّي لم أجد خبراً يخصّ اللواط.

و لا يثبت بنوعيه إلّا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، كالميل في المكحلة إن شهدوا بالإيقاب، بشرط عدم اختلافهم في الفعل و زمانه و مكانه و وصفه كما مرَّ في الزنا.

و لا يثبت بشهادة النساء، انفردن أو انضممن كما مرَّ في القضاء، لعموم الأخبار [3] بعدم قبول شهادتهنّ في الحدود، خلافاً للصدوقين [4] و ابن زهرة [5] كما أسلفنا.

فلو شهد ثلاثة رجال و امرأتان فصاعداً حُدّوا أجمع للفرية كما إذا انفرد بالشهادة رجل أو رجلان أو ثلاثة.

أو بالإقرار أربع مرّات بالإيقاب و ما دونه، كما قطع به الأصحاب، و تضمّنه حسن مالك بن عطيّة في الإيقاب [6].

من بالغٍ رشيدٍ حرٍّ مختارٍ قاصدٍ، سواء الفاعل و المفعول، و لو أقرّ دون الأربع عزّر لإقراره على نفسه بالفسق، و فيه ما مرَّ في الزنا.

و لا يحدّ.

و لو شهد دون الأربعة حُدّوا للفرية.

و يحكم الحاكم بعلمه سواء في ذلك الإمام و غيره كما مرَّ. و في


[1] النهاية: ج 3 ص 308.

[2] السرائر: ج 3 ص 461.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 264 و 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 29 و 30 و 42.

[4] المقنع: ص 402، و نقله عن عليّ بن بابويه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 8 ص 468.

[5] الغنية: ص 438.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 419 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست