responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 497

الزاني [1]. و نفى عنه البأس في المختلف [2].

و روي ذلك في الموقب أيضاً أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] و حمله الشيخ على التقيّة [4]، و عن أبي بصير أنّه سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: في كتاب عليّ (عليه السلام): إذا اخذ الرجل مع الغلام في لحافٍ واحدٍ مجرّدين، ضُرب الرجل و ادّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رجم [5]. قال الشيخ: إنّما يدلّ من حيث دليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك، و قد ينصرف عنه لدليل [6].

و عن حمّاد بن عثمان قال له (عليه السلام): رجل أتى رجلًا، قال: عليه إن كان محصناً القتل، و إن لم يكن محصناً فعليه الجلد، قال فما على المأتيّ؟ قال: عليه القتل على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصن [7]. و ظاهر الفقيه [8] العمل عليه، للاقتصار عليه، و هو صريح المقنع [9] بعد ما ذكر فيه أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يُضرب ضربة بالسيف. و فيه و في الهداية: أنّ اللواط هو ما بين الفخذين، فأمّا الدبر فهو الكفر باللّٰه العظيم [10]. و هو مرويّ في المحاسن [11] و عقاب الأعمال [12] مرسلًا عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام). و سأله (عليه السلام) حذيفة بن منصور عن اللواط، فقال: ما بين الفخذين، و سأله عن الّذي يوقب، فقال: ذلك الكفر بما أنزل اللّٰه على نبيّه [13].


[1] المصدر السابق: ص 416 ح 1.

[2] مختلف الشيعة: ج 9 ص 177.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 421 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 8.

[4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 56 ذيل الحديث 205.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 421 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 7.

[6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 56 ذيل الحديث 203.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 417 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 4.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 42 ح 5047.

[9] المقنع: ص 437.

[10] المقنع: 430، الهداية: ص 294.

[11] المحاسن: ص 112 ح 104.

[12] عقاب الأعمال: ص 316 ح 6.

[13] وسائل الشيعة: ج 14 ص 257 ب 20 من أبواب النكاح المحرّم ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست