و روي ذلك في الموقب أيضاً أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] و حمله الشيخ على التقيّة [4]، و عن أبي بصير أنّه سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: في كتاب عليّ (عليه السلام): إذا اخذ الرجل مع الغلام في لحافٍ واحدٍ مجرّدين، ضُرب الرجل و ادّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رجم [5]. قال الشيخ: إنّما يدلّ من حيث دليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك، و قد ينصرف عنه لدليل [6].
و عن حمّاد بن عثمان قال له (عليه السلام): رجل أتى رجلًا، قال: عليه إن كان محصناً القتل، و إن لم يكن محصناً فعليه الجلد، قال فما على المأتيّ؟ قال: عليه القتل على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصن [7]. و ظاهر الفقيه [8] العمل عليه، للاقتصار عليه، و هو صريح المقنع [9] بعد ما ذكر فيه أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يُضرب ضربة بالسيف. و فيه و في الهداية: أنّ اللواط هو ما بين الفخذين، فأمّا الدبر فهو الكفر باللّٰه العظيم [10]. و هو مرويّ في المحاسن [11] و عقاب الأعمال [12] مرسلًا عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام). و سأله (عليه السلام) حذيفة بن منصور عن اللواط، فقال: ما بين الفخذين، و سأله عن الّذي يوقب، فقال: ذلك الكفر بما أنزل اللّٰه على نبيّه [13].