responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 499

الكافي: و إذا تزيّا بزيّ المرأة، و اشتهر بالتمكين من نفسه و هو المخنّث في عرف العادة قُتل صبراً و إن فقدت البيّنة و الإقرار بإيقاع الفعل به؛ لنيابة الشهرة منابهما [1]. قال في المختلف: و في ذلك إشكال [2].

و المجتمعان في إزار واحدٍ مجرّدين، و لا رحم بينهما و لا ضرورة يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة و تسعين بحسب رأي الحاكم، كما في خبر سليمان بن هلال أنّه سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) [عن] الرجل ينام مع رجلٍ في لحافٍ واحد، فقال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً [3]. و في خبر ابن سنان عنه (عليه السلام) في رجلين يؤخذان في لحافٍ واحدٍ، فقال: يجلدان حدّاً غير سوطٍ واحدٍ [4].

و قال المفيد [5]: من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطاً، بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال، و بحسب التهمة لهما و الظنّ بهما السيئات. و نحوه ابن زهرة [6].

و أوجب أبو عليّ [7] عليهما الحدّ مائة سوط، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ، و الرجلان يجلدان إذا اخذا في لحافٍ واحدٍ [8]. و كذا في صحيح ابن مسكان [9]. و في حسن عبد الرحمن بن الحجّاج: كان عليّ (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحافٍ واحدٍ ضربهما الحدّ [10]. و ليس شيء منها بنصّ في المائة، و لكن في حسن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كان عليّ (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحافٍ واحدٍ مجرّدين، جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما [11]. و في صحيح الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطّ رجلٍ أعرفه إلى


[1] الكافي في الفقه: ص 409.

[2] مختلف الشيعة: ج 9 ص 186.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 21.

[4] المصدر السابق: ح 18.

[5] المقنعة: ص 785.

[6] الغنية: ص 425.

[7] كما في مختلف الشيعة: ج 9 ص 179.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 363 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[9] المصدر السابق: ص 368 ح 22.

[10] المصدر السابق: ص 363 ح 2.

[11] المصدر السابق: ص 366 ح 15.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست