نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 499
الكافي: و إذا تزيّا بزيّ المرأة، و اشتهر بالتمكين من نفسه و هو المخنّث في عرف العادة قُتل صبراً و إن فقدت البيّنة و الإقرار بإيقاع الفعل به؛ لنيابة الشهرة منابهما [1]. قال في المختلف: و في ذلك إشكال [2].
و المجتمعان في إزار واحدٍ مجرّدين، و لا رحم بينهما و لا ضرورة يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة و تسعين بحسب رأي الحاكم، كما في خبر سليمان بن هلال أنّه سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) [عن] الرجل ينام مع رجلٍ في لحافٍ واحد، فقال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً [3]. و في خبر ابن سنان عنه (عليه السلام) في رجلين يؤخذان في لحافٍ واحدٍ، فقال: يجلدان حدّاً غير سوطٍ واحدٍ [4].
و قال المفيد [5]: من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطاً، بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال، و بحسب التهمة لهما و الظنّ بهما السيئات. و نحوه ابن زهرة [6].
و أوجب أبو عليّ [7] عليهما الحدّ مائة سوط، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ، و الرجلان يجلدان إذا اخذا في لحافٍ واحدٍ [8]. و كذا في صحيح ابن مسكان [9]. و في حسن عبد الرحمن بن الحجّاج: كان عليّ (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحافٍ واحدٍ ضربهما الحدّ [10]. و ليس شيء منها بنصّ في المائة، و لكن في حسن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كان عليّ (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحافٍ واحدٍ مجرّدين، جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما [11]. و في صحيح الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطّ رجلٍ أعرفه إلى