responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 496

و الهداية [1] على إحراقه بالنار و هدم حائط عليه و ضربه بالسيف.

و يجوز أن يجمع، فيقتله بأحد الأسباب ثمّ يحرقه، لزيادة الردع كما في خبر عبد الرحمن العرزمي أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر بقتل الّذي اخذ في زمن عمر، ثمّ قال: قد بقيت له عقوبة اخرى، قال: و ما هي؟ قال: ادع بطنّ من حطب، فدعا به، ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار [2].

و إن لم يكن بإيقاب؛ كالتفخيذ أو الفاعل بين الإليتين، فإنّه يُجلد مائة جلدة مع الإحصان و عدمه، وفاقاً للحسن [3] و المفيد [4] و السيّد [5] و سلّار [6] و الحلبيّ [7] و ابني زهرة [8] و إدريس [9] للأصل، و الاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن هلال: إن كان دون الثقب فالحدّ [10].

و قيل في النهاية [11] و الخلاف [12] و المبسوط [13] و التهذيب [14] و الاستبصار [15] يُرجم مع الإحصان، و يُجلد مع عدمه لقول الصادق (عليه السلام) في خبر علاء بن الفضيل: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن كان قد احصن يُرجم، و إلّا جلد [16]. و في خبر زرارة: المتلوّط حدّه حدّ


[1] الهداية: ص 294.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 420 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 3.

[3] كما في مختلف الشيعة: ج 9 ص 175.

[4] المقنعة: ص 785.

[5] الانتصار: ص 510.

[6] المراسم: ص 253.

[7] الكافي في الفقه: ص 408.

[8] الغنية: ص 425.

[9] السرائر: ج 3 ص 458.

[10] وسائل الشيعة: ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 2.

[11] النهاية: ج 3 ص 307.

[12] الخلاف: ج 5 ص 381 المسألة 22.

[13] المبسوط: ج 8 ص 7.

[14] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 55 ذيل الحديث 203.

[15] الاستبصار: ج 4 ص 221 ذيل الحديث 827 و 828.

[16] وسائل الشيعة: ج 18 ص 417 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست