نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 496
و الهداية [1] على إحراقه بالنار و هدم حائط عليه و ضربه بالسيف.
و يجوز أن يجمع، فيقتله بأحد الأسباب ثمّ يحرقه، لزيادة الردع كما في خبر عبد الرحمن العرزمي أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر بقتل الّذي اخذ في زمن عمر، ثمّ قال: قد بقيت له عقوبة اخرى، قال: و ما هي؟ قال: ادع بطنّ من حطب، فدعا به، ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار [2].
و إن لم يكن بإيقاب؛ كالتفخيذ أو الفاعل بين الإليتين، فإنّه يُجلد مائة جلدة مع الإحصان و عدمه، وفاقاً للحسن [3] و المفيد [4] و السيّد [5] و سلّار [6] و الحلبيّ [7] و ابني زهرة [8] و إدريس [9] للأصل، و الاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن هلال: إن كان دون الثقب فالحدّ [10].
و قيل في النهاية [11] و الخلاف [12] و المبسوط [13] و التهذيب [14] و الاستبصار [15]يُرجم مع الإحصان، و يُجلد مع عدمه لقول الصادق (عليه السلام) في خبر علاء بن الفضيل: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن كان قد احصن يُرجم، و إلّا جلد [16]. و في خبر زرارة: المتلوّط حدّه حدّ