نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 495
و إلقاء جدار عليه، و رجمه، و إحراقه بالنار كما ذكره الشيخان [1] و الأكثر، و نفى عنه الخلاف في السرائر [2] لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن مالك بن عطيّة لمن أقرّ عنده بالإيقاب: يا هذا إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله حكم في مثلك ثلاثة أحكام، فاختر أيّهنّ شئت، قال: و ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغةً ما بلغت، أو إهدارك من جبل مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراق بالنار [3]. و خبر عبد اللّٰه بن ميمون القدّاح عن الصادق (عليه السلام) أنّه كتب خالد إلى أبي بكر أنّه اتي برجل يؤتى في دبره، فاستشار أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: أحرقه بالنار، فإنّ العرب لا ترى القتل شيئاً [4].
و أمّا الرجم فقد ورد به أخبار بشرط الإحصان، و قد يفهم ممّا مرَّ من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان لأحدٍ ينبغي أن يُرجم مرّتين لرجم اللوطي [5]. و عنه (عليه السلام) أنّه رجم بالكوفة رجلًا كان يؤتى في دبره [6]. و عنه (عليه السلام) أنّه قال في اللواط: هو ذنب لم يعص اللّٰه به إلّا امّة من الامم، فصنع اللّٰه بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل اللّٰه عزَّ و جلَّ بهم [7]. و عنه (عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، و مشيته مشية النساء، و يمكّن من نفسه فيُنكح كما تُنكح النساء، فارجموه و لا تستحيوه [8].
و أمّا إلقاء جدار عليه، فيه خبر مرويّ عن الرضا (عليه السلام)[9].
و لم يذكر السيّد و سلّار إحراقه بالنار [10]، و اقتصر الصدوق في المقنع [11]
[1] المقنعة: ص 786، و ليس فيه: «إحراقه بالنار» النهاية: ج 3 ص 306.