نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 490
عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت و قد اعتق منها ثلاثة أرباع و بقي ربع، فجلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مائة؛ فذلك خمسة و سبعون جلدة، و ربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً و نصف؛ فذلك سبعة و ثمانون جلدة و نصف [1].
و ما في حَسَني الحلبي [2] و محمّد بن مسلم عن الصادقين (عليهما السلام) من جلد المكاتب على قدر ما اعتق منه [3]. فبمعنى ضربه من الجلد الكامل.
و عن سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) في عبدٍ بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثمّ إنّ العبد أتى حدّاً من حدود اللّٰه عزَّ و جلَّ، قال: إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوّم ليغرم الّذي أعتقه نصف قيمته، فنصفه حرّ، يُضرب نصف حدّ الحرّ و يضرب نصف حدّ العبد، و إن لم يكن قوّم فهو عبد يُضرب حدّ العبد [4]. و لعلّ المراد أنّه إن أعتق عتقاً صحيحاً لم يقصد به إضرار بالشريك حتّى يلزم التقويم و تغريم قيمة النصف، فنصفه حرّ قبل أداء القيمة، و إلّا بطل العتق.
و القتل إذا تكرّر منه الزنا، و الحدّ عليه في التاسعة، أو الثامنة على الخلاف المتقدّم على إشكال: من الاحتياط و صدق الرقّ في الجملة، و من تبعّض الجلد بتبعّضه.
و يثبت الحدّ على الواطئ في كلّ نكاحٍ محرّم بالإجماع كالخامسة، و ذات البعل، و المعتدّة إلّا أن يمكن الشبهة في حقّه، كمن تجدّد إسلامه عن قريب.
روي في الصحيح عن أبي عبيدة أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت رجلًا و لها زوج، فحكم عليها أن يرجمها مع حضور الزوج، و جلدها مع الغيبة أو حكمها، قال: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أ ليست هي في دار الهجرة؟
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 404 ب 33 من أبواب حدّ الزنا ح 3.