نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 491
قال: بلى، قال: فما من امرأةٍ من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين، قال: و لو أنّ المرأة إذا فجرت قالت: لم أدرِ، أو جهلتُ أنّ الّذي فعلتُ حرام و لم يقم عليها الحدّ، إذاً لتعطّلت الحدود [1].
و في الحسن عن يزيد الكناسي أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأةٍ تزوّجت في عدّتها، فحكم (عليه السلام) برجمها في الرجعيّة، و جلدها في البائنة، فقال: أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت، و لقد كنَّ نساء الجاهليّة يعرفن ذلك، قال: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة و لا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى تعلم [2].
دون الواطئ في النكاح المختلف فيه كالمخلوقة من الزنا و مَن بينه و بينها الرضاع المختلف فيه لتسبّب الاختلاف للشبهة، إلّا أن يعرف باعتقاده الحرمة.
و لا حدّ على من لم يعلم تحريم الزنا و يقبل منه ذلك إذا أمكن في حقّه بالإجماع و النصوص [3] و الاعتبار.
و لا كفالة في حدّ الزنا و لا غيره من الحدود عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: لا كفالة في حدٍّ [4]. و نحوه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[5]. و لأدائه إلى التأخير، و ربّما أدّى إلى التعطيل.
و لا تأخير فيه مع القدرة على إقامته، فعن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ثلاثة شهدوا على رجلٍ بالزنا، فقال
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 395 ب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 396 ب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 3.
[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 323 ب 14 من أبواب مقدّمات الحدود.
[4] وسائل الشيعة: ج 13 ص 161 ب 16 في أحكام الضمان ح 1.
[5] وسائل الشيعة: ج 13 ص 161 ب 16 في أحكام الضمان ح 2.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 491