نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 489
و لو تزوّج أمةً على حرّة و وطئها قبل الإذن، كان عليه اثنا عشر سوطاً و نصف، ثمن الحدّ للزاني؛ لخبري حذيفة بن المنصور [1] و منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] و كذا في صحيح هشام بن سالم عنه (عليه السلام) فيمن تزوّج ذمّيةً على مسلمة [3]. و ليس فيهما ذكر للوطء.
و ذكره المصنّف و المحقّق [4] بناءً على صحّة التزوّج و إباحته، و التوقّف على الإذن ابتداءً أو استدامةً.
و في هذا الخبر لهشام و غيره أنّ طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به. و قيل: أن يضرب بين الضربين [5].
و لوزنى في مكانٍ شريف كالحرم أو أحد المشاهد المعظّمة أو المساجد، أو في زمانٍ شريفٍ كرمضان و الأعياد، زيد عليه في الجلد ما يراه الحاكم، لانتهاكه الحرمة. و روي أنّه اوتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه ثمانين، ثمّ حبسه ليلةً، ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين سوطاً، فقال: يا أمير المؤمنين! ضربتني ثمانين في شرب الخمر، فهذه العشرون ما هي؟ قال: هذا لجرأتك في شهر رمضان على شرب الخمر [6].
و إذا زنى بأمةٍ ثمّ قتلها، حدّ و غرّم قيمتها لمولاها، و لا يسقط الحدّ بالغرم كما توهّمه بعض العامّة [7] لتوهّمه أنّ ضمان القيمة دليل التملّك.
و لو زنى من انعتق بعضه، حُدَّ حَدّ الأحرار بنسبة ما عتق، و حدّ المماليك بنسبة الرقّيّة، فيُحدّ من انعتق نصفه خمسة و سبعين.
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 415 ب 49 من أبواب حدّ الزنا ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 419 ب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 4.