responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 440

يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأةٍ، قال: يجلد الغلام دون الحدّ و تجلد المرأة الحدّ كاملًا، قيل له: فإن كانت محصنةً؟ قال: لا ترجم، لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركاً رجمت [1]. و لنقص اللذّة فيه، و لضعف انتهاك الحرمة عنده لصغره، و فيه نظر.

و سوّى يحيى بن سعيد بين الصبيّ و المجنون في أنّها إن زنت بأحدهما لم ترجم و إن احصنت [2].

و أوجب الحلبي الرجم مع الإحصان على الكامل منهما كان الآخر كاملًا أو لا، صغيراً أو مجنوناً [3]. و كذا ابن زهرة أوجبه على الزاني المحصن كان المزنيّ بها كاملةً أو صغيرةً أو مجنونةً [4].

و أوجبه ابن إدريس على الكامل منهما و إن كان الآخر صغيراً، و حكى نفي الرجم عنه إذا زنى بمجنونة رواية [5].

الثالث من الأقسام الجلد مائة ثمّ الرجم، و هو حدّ المحصنين إذا كانا شيخين عند الشيخ في النهاية [6] و الخلاف [7] و كتابي الأخبار [8] و بني زهرة [9] و حمزة [10] و سعيد [11] لأصالة براءة الشابّ، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن طلحة: إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبةً لهما، و إذا زنى النَصَف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد احصن [12]. و نحوه في خبر عبد اللّٰه بن سنان [13] و في خبر أبي بصير: الرجم حدّ اللّٰه الأكبر و الجلد حدّ اللّٰه الأصغر، فإذا


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 362 ب 9 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[2] الجامع للشرائع: ص 552.

[3] الكافي في الفقه: ص 405.

[4] الغنية: ص 424.

[5] السرائر: ج 3 ص 444.

[6] النهاية: ج 3 ص 287.

[7] الخلاف: ج 5 ص 366 المسألة 2.

[8] الاستبصار: ج 4 ص 202 ذيل الحديث 758، تهذيب الأحكام: ج 10 ص 5 ذيل الحديث 18.

[9] الغنية: ص 422.

[10] الوسيلة: ص 411.

[11] الجامع للشرائع: ص 550.

[12] وسائل الشيعة: ج 18 ص 349 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 11.

[13] المصدر السابق: ذيل الحديث 11.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست