نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 440
يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأةٍ، قال: يجلد الغلام دون الحدّ و تجلد المرأة الحدّ كاملًا، قيل له: فإن كانت محصنةً؟ قال: لا ترجم، لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركاً رجمت [1]. و لنقص اللذّة فيه، و لضعف انتهاك الحرمة عنده لصغره، و فيه نظر.
و سوّى يحيى بن سعيد بين الصبيّ و المجنون في أنّها إن زنت بأحدهما لم ترجم و إن احصنت [2].
و أوجب الحلبي الرجم مع الإحصان على الكامل منهما كان الآخر كاملًا أو لا، صغيراً أو مجنوناً [3]. و كذا ابن زهرة أوجبه على الزاني المحصن كان المزنيّ بها كاملةً أو صغيرةً أو مجنونةً [4].
و أوجبه ابن إدريس على الكامل منهما و إن كان الآخر صغيراً، و حكى نفي الرجم عنه إذا زنى بمجنونة رواية [5].
الثالث من الأقسام الجلد مائة ثمّ الرجم، و هو حدّ المحصنين إذا كانا شيخين عند الشيخ في النهاية [6] و الخلاف [7] و كتابي الأخبار [8] و بني زهرة [9] و حمزة [10] و سعيد [11] لأصالة براءة الشابّ، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن طلحة: إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبةً لهما، و إذا زنى النَصَف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد احصن [12]. و نحوه في خبر عبد اللّٰه بن سنان [13] و في خبر أبي بصير: الرجم حدّ اللّٰه الأكبر و الجلد حدّ اللّٰه الأصغر، فإذا
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 362 ب 9 من أبواب حدّ الزنا ح 1.