responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 439

بينهما على المحصن مطلقاً و إن لم يكن محصناً جلد ثمّ قتل قال: فيحصل امتثال الأمر في الحدّين معاً و لا يسقط واحد منهما، و يحصل أيضاً المبتغى الّذي هو القتل، لأجل عموم أقوال أصحابنا و أخبارهم، لأنّ الرجم يأتي على القتل، و يحصل الأمر بالرجم. و إن كان غير محصن فيجب عليه الجلد لأنّه زانٍ، ثمّ القتل بغير الرجم، قال: و ليس في إطلاق قول أصحابنا: «يجب عليه القتل على كلّ حال» دليل على رفع حدّ الزنا عنه [1].

قلت: و قد يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) فيما مرَّ في خبر أبي بصير: إذا زنى الرجل بذات محرم حُدّ حَدّ الزاني إلّا أنّه أعظم ذنباً [2].

الثاني من أقسام الحدّ الرجم كما في النهاية [3] و الوسيلة [4] و الغنية [5] و الإصباح [6] و الجامع [7] و هو حدّ المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة و كان شابّاً فلو كان شيخاً جمع عليه الجلد و الرجم كما سيأتي. و إن زنى بصغيرة أو مجنونة جلد خاصّةً كما في النهاية [8] و الجامع [9] و الشرائع [10] لقلّة حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة، و لذا لا يحدّ قاذفهما، و لنقص اللّذة في الصغيرة، و لنفي الرجم من المحصنة إذا زنى بها صبيّ كما ستسمع، و في الكلّ نظر.

و حدّ المحصنة الشابّة إذا زنت بالبالغ و إن كان مجنوناً كما في الشرائع [11] و ظاهر النهاية [12] لعموم الأدلّة، و مساواته العاقل في انتهاك حرمتها بالزنا بها، بخلاف الصبيّ، لوجود النصّ الفارق و هو خبر أبي بصيرعن الصادق (عليه السلام): في غلام صغير لم


[1] السرائر: ج 3 ص 437 و 438.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 386 ب 19 من أبواب حدّ الزنا ح 8.

[3] النهاية: ج 3 ص 287.

[4] الوسيلة: ص 411.

[5] الغنية: ص 422.

[6] إصباح الشيعة: ص 513.

[7] الجامع للشرائع: ص 550.

[8] النهاية: ج 3 ص 289 و 290.

[9] الجامع للشرائع: ص 552.

[10] شرائع الإسلام: ج 4 ص 155.

[11] المصدر السابق.

[12] النهاية: ج 3 ص 287.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست