نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 439
بينهما على المحصن مطلقاً و إن لم يكن محصناً جلد ثمّ قتل قال: فيحصل امتثال الأمر في الحدّين معاً و لا يسقط واحد منهما، و يحصل أيضاً المبتغى الّذي هو القتل، لأجل عموم أقوال أصحابنا و أخبارهم، لأنّ الرجم يأتي على القتل، و يحصل الأمر بالرجم. و إن كان غير محصن فيجب عليه الجلد لأنّه زانٍ، ثمّ القتل بغير الرجم، قال: و ليس في إطلاق قول أصحابنا: «يجب عليه القتل على كلّ حال» دليل على رفع حدّ الزنا عنه [1].
قلت: و قد يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) فيما مرَّ في خبر أبي بصير: إذا زنى الرجل بذات محرم حُدّ حَدّ الزاني إلّا أنّه أعظم ذنباً [2].
الثاني من أقسام الحدّ الرجم كما في النهاية [3] و الوسيلة [4] و الغنية [5] و الإصباح [6] و الجامع [7]و هو حدّ المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة و كان شابّاً فلو كان شيخاً جمع عليه الجلد و الرجم كما سيأتي. و إن زنى بصغيرة أو مجنونة جلد خاصّةً كما في النهاية [8] و الجامع [9] و الشرائع [10] لقلّة حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة، و لذا لا يحدّ قاذفهما، و لنقص اللّذة في الصغيرة، و لنفي الرجم من المحصنة إذا زنى بها صبيّ كما ستسمع، و في الكلّ نظر.
و حدّ المحصنة الشابّة إذا زنت بالبالغ و إن كان مجنوناً كما في الشرائع [11] و ظاهر النهاية [12] لعموم الأدلّة، و مساواته العاقل في انتهاك حرمتها بالزنا بها، بخلاف الصبيّ، لوجود النصّ الفارق و هو خبر أبي بصيرعن الصادق (عليه السلام): في غلام صغير لم