responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 441

زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد [1].

و قيل في التبيان [2] و السرائر [3] و التحرير [4] و النافع [5] و الشرائع [6] و ظاهر إطلاق الانتصار [7] و المقنعة [8] و المقنع [9]: الشابّان كذلك، و هو قويّ لعموم أدلّة كلّ من الجلد و الرجم. و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم: في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمّ الرجم [10]. و نحوه في صحيح زرارة [11]. و في خبر آخر له: المحصن يجلد مائة جلدة و يرجم، و من لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى [12]. و في خبر آخر له قضى عليّ (عليه السلام) في امرأة زنت فحملت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثمّ رجمت، و كان أوّل من رجمها [13] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللّٰه مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً، حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ على الّذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه [14]. و لما روي أنّ علياً (عليه السلام) جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة، و قال: حدّدتها بكتاب اللّٰه و رجمتها بسنّة رسول اللّٰه [15] فالتعليل بالكتاب عامّ.

الرابع من الأقسام جلد مائة ثمّ الجزّ و التغريب، و هو حدّ البكر غير


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 346 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[2] التبيان: ج 7 ص 405.

[3] السرائر: ج 3 ص 440.

[4] تحرير الأحكام: ج 5 ص 317.

[5] المختصر النافع: ص 215.

[6] شرائع الإسلام: ج 4 ص 154 155.

[7] الانتصار: ص 516.

[8] المقنعة: ص 775.

[9] المقنع: ص 428.

[10] وسائل الشيعة: ج 18 ص 348 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 8.

[11] وسائل الشيعة: ج 18 ص 349 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 14.

[12] المصدر السابق: ص 348 ح 7.

[13] المصدر السابق: ص 349 ح 13.

[14] وسائل الشيعة: ج 18 ص 343 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

[15] انظر سنن البيهقي: ج 8 ص 220.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست