responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 292

و قول النبيّ صلى الله عليه و آله: من يلعب بالنرد فقد عصى اللّٰه و رسوله [1].

و قول الصادق (عليه السلام) لزيد الشحّام و غيره: الرجس من الأوثان، الشطرنج [2].

و قوله (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: إنّ للّٰه عزَّ و جلَّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلّا من أفطر على مسكر، أو مشاحن، أو صاحب شاهين، قال: و أي شيء صاحب الشاهين؟ قال: الشطرنج [3].

و خبر العلا بن سيابة سمعه (عليه السلام) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد و الأربعة عشر و صاحب الشاهين يقول: لا و اللّٰه و بلىٰ و اللّٰه، مات و اللّٰه شاه و قتل و اللّٰه شاه و ما مات و لا قتل [4].

و لم يردّ الشافعي شهادة اللاعب بالنرد أو الشطرنج و لم يحرّمهما و لكن جعل النرد أشدّ كراهيةً [5].

و كذا شارب المسكر فاسق عندنا تردّ شهادته خمراً كان أو غيره و إن كان قطرةً و قال الشافعي: من شرب يسيراً من النبيذ أحدّه و لا افسّقه و لا أردّ شهادتَه [6]. و قال أبو حنيفة: لا أحدّه و لا افسّقه و لا أردّ شهادته [7].

و كذا الفقّاع و العصير العنبي إذا غلا من نفسه أو بالنار أو بالشمس، و إن لم يشتدّ قبل ذهاب ثلثيه و إن لم يسكر للاتّفاق على حرمتها.

و لا بأس بما يتّخذ من التمر أو البسر و إن غلا ما لم يسكر للأصل من غير معارض [و تقدّم في الصيد و الذبائح الخبر الدالّ على حرمة عصير التمر ما


[1] سنن البيهقي: ج 10 ص 214.

[2] وسائل الشيعة: ج 12 ص 237 ب 102 من أبواب ما يكتسب به ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 12 ص 237 ب 102 من أبواب ما يكتسب به ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 279 ب 33 من أبواب الشهادات ح 1.

[5] الامّ: ج 6 ص 208، المجموع: ج 20 ص 228.

[6] الامّ: ج 6 ص 206، المجموع: ج 20 ص 229.

[7] بدائع الضائع: ج 6 ص 268.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست