نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 292
و قول النبيّ صلى الله عليه و آله: من يلعب بالنرد فقد عصى اللّٰه و رسوله [1].
و قول الصادق (عليه السلام) لزيد الشحّام و غيره: الرجس من الأوثان، الشطرنج [2].
و قوله (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: إنّ للّٰه عزَّ و جلَّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلّا من أفطر على مسكر، أو مشاحن، أو صاحب شاهين، قال: و أي شيء صاحب الشاهين؟ قال: الشطرنج [3].
و خبر العلا بن سيابة سمعه (عليه السلام) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد و الأربعة عشر و صاحب الشاهين يقول: لا و اللّٰه و بلىٰ و اللّٰه، مات و اللّٰه شاه و قتل و اللّٰه شاه و ما مات و لا قتل [4].
و لم يردّ الشافعي شهادة اللاعب بالنرد أو الشطرنج و لم يحرّمهما و لكن جعل النرد أشدّ كراهيةً [5].
و كذا شارب المسكر فاسق عندنا تردّ شهادته خمراً كان أو غيره و إن كان قطرةً و قال الشافعي: من شرب يسيراً من النبيذ أحدّه و لا افسّقه و لا أردّ شهادتَه [6]. و قال أبو حنيفة: لا أحدّه و لا افسّقه و لا أردّ شهادته [7].
و كذا الفقّاع و العصير العنبي إذا غلا من نفسه أو بالنار أو بالشمس، و إن لم يشتدّ قبل ذهاب ثلثيه و إن لم يسكر للاتّفاق على حرمتها.
و لا بأس بما يتّخذ من التمر أو البسر و إن غلا ما لم يسكر للأصل من غير معارض [و تقدّم في الصيد و الذبائح الخبر الدالّ على حرمة عصير التمر ما