responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 291

رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» قيل: يا رسول اللّٰه ما الميسر؟ فقال: كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز [1]. و قد ورد: أنّ اتّخاذها كفر باللّٰه العظيم، و أنّ اللعب بها شرك، و تقليبها كبيرة موبقة، و السلام على اللاهي بها كفر، و مقلّبها كالناظر إلى فرج امّه، و مثل الّذي يلعب بها من غير قمار كمثل الّذي يضع يده في الدم و لحم الخنزير، و أنّ مثل الّذي يلعب بها كمثل الّذي ينظر على الفرج الحرام [2].

كالشطرنج بكسر الشين و فتحها و النرد و في بعض الأخبار أنّه أشدّ من الشطرنج، و أنّ اللاعب كمثل الّذي يأكل لحم الخنزير [3] و الأربعة عشر و [4] هي قطعة من خشب يحفر فيها حفر ثلاثة أسطر فيجعل في الحفر شيء من الحصى الصغار و نحوها، يلعبون بها و الخاتم و إن قصد اللاعب بأحدها الحذق أو اللهو أو القمار فلا فرق بين القصود، يحكم بفسقه و تردّ شهادته لنحو ما سمعت.

و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبري الحسين بن زيد [5] و السكوني [6]: أنّ النبي صلى الله عليه و آله نهىٰ عن اللعب بالنرد و الشطرنج.

و قوله (عليه السلام) لقوم كانوا يلعبون بالشطرنج: ما هذه التماثيل الّتي أنتم لها عابدون [7].

و قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: الشطرنج و النرد هما الميسر [8].


[1] وسائل الشيعة: ج 12 ص 119 ب 35 من أبواب ما يكتسب به ح 4.

[2] راجع وسائل الشيعة: ج 12 ص 241 ب 103 من أبواب ما يكتسب به ح 4، و مستدرك الوسائل: ج 13 ص 223 ب 82 و 83 من أبواب ما يكتسب به.

[3] فقه الرضا (عليه السلام): ص 284.

[4] في ل زيادة: تسمّى القرق بالكسر و هي مربّع في وسطه مربع خطّ من كلّ من زوايا الأوّل و إلى الثالث و كذا بين كلّ زاويتين، كذا قيل، و قيل:

[5] وسائل الشيعة: ج 12 ص 242 ب 104 من أبواب ما يكتسب به ح 6.

[6] وسائل الشيعة: ج 12 ص 238 ب 102 من أبواب ما يكتسب به ح 9.

[7] عوالي اللآلي: ج 1 ص 243 ح 166.

[8] وسائل الشيعة: ج 12 ص 242 ب 104 من أبواب ما يكتسب به ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست