نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 291
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» قيل: يا رسول اللّٰه ما الميسر؟ فقال: كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز [1]. و قد ورد: أنّ اتّخاذها كفر باللّٰه العظيم، و أنّ اللعب بها شرك، و تقليبها كبيرة موبقة، و السلام على اللاهي بها كفر، و مقلّبها كالناظر إلى فرج امّه، و مثل الّذي يلعب بها من غير قمار كمثل الّذي يضع يده في الدم و لحم الخنزير، و أنّ مثل الّذي يلعب بها كمثل الّذي ينظر على الفرج الحرام [2].
كالشطرنج بكسر الشين و فتحها و النرد و في بعض الأخبار أنّه أشدّ من الشطرنج، و أنّ اللاعب كمثل الّذي يأكل لحم الخنزير [3]و الأربعة عشر و [4] هي قطعة من خشب يحفر فيها حفر ثلاثة أسطر فيجعل في الحفر شيء من الحصى الصغار و نحوها، يلعبون بها و الخاتم و إن قصد اللاعب بأحدها الحذق أو اللهو أو القمار فلا فرق بين القصود، يحكم بفسقه و تردّ شهادته لنحو ما سمعت.
و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبري الحسين بن زيد [5] و السكوني [6]: أنّ النبي صلى الله عليه و آله نهىٰ عن اللعب بالنرد و الشطرنج.
و قوله (عليه السلام) لقوم كانوا يلعبون بالشطرنج: ما هذه التماثيل الّتي أنتم لها عابدون [7].
و قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: الشطرنج و النرد هما الميسر [8].
[1] وسائل الشيعة: ج 12 ص 119 ب 35 من أبواب ما يكتسب به ح 4.
[2] راجع وسائل الشيعة: ج 12 ص 241 ب 103 من أبواب ما يكتسب به ح 4، و مستدرك الوسائل: ج 13 ص 223 ب 82 و 83 من أبواب ما يكتسب به.