responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 290

فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته [1].

و استقرب في التحرير عدم اشتراط الإصلاح، قال: لقوله (عليه السلام): التوبة تجبّ ما قبلها، و التائب من الذنب كمن لا ذنب له، و لأنّ المغفرة تحصل من التوبة. و الإصلاح المعطوف على التوبة يحتمل أن يكون المراد به التوبة، و عطف لتغاير اللفظين [2].

قلت: و يحتمل أن يكون العطف لتفسير التوبة بالإكذاب في الملأ الّذين قذف فيهم، أو تكون التوبة هو الندم و العزم على أن لا يعود، و الإصلاح هو الإكذاب.

و في الخلاف [3] و الجامع [4] و متشابه القرآن [5] لابن شهرآشوب: أنّه لا بدّ مع التوبة الّتي هي الإكذاب ظهور عمل صالح منه و إن قلّ، و هو ظاهر الغنية [6] و الإصباح [7]. و في المبسوط [8] و السرائر [9]: أنّه لا بدّ منه إذا قذَف قذْفَ سبٍّ، لا إذا قذَفَ قَذْفَ شهادةٍ، لافتراقهما في ثبوت فسق القاذف قذفَ سبٍّ بالنصّ و فسق الآخر بالاجتهاد. و جعل النزاع في المختلف لفظيّاً، لأنّ البقاء على التوبة شرط في قبول الشهادة و هو كافٍ في إصلاح العمل، لصدقه عليه [10] و هو بعيد عن عبارات الشيخ و بني إدريس و شهر آشوب و سعيد.

و لو صدّقه المقذوف أو أقام بيّنة على ما قذف به لم تُردّ شهادته، و لا يُحدّ.

و اللاعب بآلات القمار كلّها فاسق عندنا فعن جابر عن الباقر (عليه السلام): قال لمّا أنزل اللّٰه عزَّ و جلَّ على رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ


[1] تتمّة الخبر: إلّا القاذف فإنّه لا تقبل شهادته، إنّ توبته فيما كان بينه و بين اللّٰه تعالى. راجع وسائل الشيعة: ج 18 ص 283 ب 36 من أبواب الشهادات ح 6.

[2] تحرير الأحكام: ج 5 ص 249.

[3] الخلاف: ج 6 ص 264 المسألة 13.

[4] الجامع للشرائع: ص 540.

[5] متشابه القرآن و مختلفه: ج 2 ص 224.

[6] الغنية: ص 440.

[7] إصباح الشيعة: ص 529.

[8] المبسوط: ج 8 ص 179.

[9] السرائر: ج 2 ص 116.

[10] مختلف الشيعة: ج 8 ص 481.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست