نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 235
و ليس لأحدٍ منهما إحلاف الأب، لأنّه لو جحد بعد الإقرار لم يسمع.
و لو ادّعى نسبَ بالغٍ عاقلٍ فأنكر لم يلحقه إلّا بالبيّنة فإنّ له حينئذٍ منازعاً ذا قولٍ، خلافاً للنهاية [1] كما مرَّ إليه الإشارة في الإقرار و إن سكت لم يكن تصديقاً لأنّه أعمّ.
و لو ادّعى نسب مولودٍ على فراش غيره بأن ادّعى وطءً بالشبهة لم يقبل و إن وافقه الزوجان، بل لا بدّ من البيّنة على الوطء لحقّ الولد و ادّعائه خلاف الأصل و الظاهر.
و لو تداعيا صبيّاً و هو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصّةً على إشكالٍ إن لم يعلم أنّ اليد يد التقاطٍ، من الإشكال في أنّ اليد هل يرجّح النسب كما يرجّح الملك و أمّا يد الالتقاط فلا يرجّحه قطعاً كما مرَّ في اللقطة. نعم لو استلحقه صاحب اليد ملتقطاً أو غيره و حكم له شرعاً لم يحكم للآخر إلّا ببيّنةٍ.
و لو استلحق ولداً و قال: إنّه ولدي من زوجتي هذه فأنكرت زوجته ولادته، ففي لحوقه بها بمجرّد إقرار الأب نظر: من كونه إقراراً في حقّ الغير و هو الوجه و خيرة أبي عليّ [2] و من أنّ إلحاقه به يقتضي تصديقه و لا جهة لتصديق بعضٍ من قوله و تكذيب بعضٍ، و ضعفه ظاهر.
و لو بلغ الصبيّ بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قُبل كذا في النافع [3] و هو موافق لقول الشافعيّة قالوا: و لا ينتسب بمجرّد التشهّي بل يعوّل فيه على ميل الطبع الّذي يجده الولد إلى الوالد و القريب إلى القريب بحكم الجبلّة [4]. و فيه: أنّه إقرار في حقّ الغير و هو المدّعي الثاني، و لم نظفر بنصّ يدلّ على قيام تصديقه مقام البيّنة أو القرعة. و في التذكرة: و قول الشافعي: «أنّه يحكم به لمن يميل قلبه إليه» ليس بشيء، لأنّ الميل القلبي لا ينحصر في القرابة، فإنّ المحسن