responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 236

يميل إليه الطبع و أنّ القلوب جبلّت على حبّ من أحسن إليها و بغض من أساءَ إليها، و قد يميل إليه لإساءة الآخر إليه و قد يميل إلى أحسنهما خلقاً و أعظمهما قدراً أو جاهاً أو مالًا، فلا يبقى للميل أثر في الدلالة على النسب [1] انتهى.

و إلّا ينتسب إلى أحدٍ منهما اقرع إن لم ينكرهما معاً فإن أنكرهما لم يفد القرعة بل يلحق بمن ينتسب إليه إذا صدّقه على ما اختاره، و على ما ذكرناه يقرع للثلاثة إذا صدّقه الثالث، فإن أخرجته لحق به، و إلّا وقف الأمر مجهولًا، و إن كذّبه وقف مجهولًا على القولين، و كذا إن أنكرهما و لم ينتسب إلى ثالث بعينه.

و لا يقبل رجوعه بعد الانتساب لأنّه إنكار بعد الإقرار، و مخالفة لما ثبت شرعاً.

و لا اعتبار بانتساب الصغير عندنا و إن كان مميّزاً كسائر أقاريره، خلافاً للشافعيّة [2] في وجه.

و نفقته قبل القرعة بل قبل الثبوت شرعاً عليهما، ثمّ يرجع من لم يلحقه القرعة أو عجز عن الإثبات به و لا رجوع في وجه للشافعيّة [3] لإقراره على نفسه باستحقاقه النفقة.

و لو أقام كلّ من المدّعيين بيّنةً بالنسب و تعارضتا حكم بالقرعة عندنا للإشكال، و لا عبرة باليد. و للعامّة قول بالرجوع إلى القافة [4] و آخر بالإلحاق بهما [5].

و لو أقام أحدهما بيّنةً أنّ هذا ابنه، و آخر بيّنة أنّها بنته، فظهر خنثى، فإن حكم بالذكوريّة للبول أو غيره فهو لمدّعي الابن، و إن حكم بالانوثيّة فهو لمدّعي الانثى لأنّ كلّاً منهما لا يستحقّ إلّا ما ادّعاه، و إن ظهر خنثى مشكلًا اقرع.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 279 س 39.

[2] الحاوي الكبير: ج 8 ص 53.

[3] المجموع: ج 15 ص 305.

[4] الحاوي الكبير: ج 8 ص 54، المغني لابن قدامة: ج 6 ص 395 و 400.

[5] المغني لابن قدامة: ج 6 ص 400 401، المجموع: ج 15 ص 310.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست