نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 201
ابنته إذا هلكت عند زوجها أنّه قد أعارها جميع متاعها هل يقبل قوله في ذلك كما يقبل في بعضه؟ و إن ادّعى عليها في حياتها ما ادّعاه بعد وفاتها من إعارتها بعضَ المتاع أو كلّه ما الحكم في ذلك؟ فأجاب الشيخ القول قول أبيها في الحالين مع يمينه أنّه كان أعارها و لم يهبه لها و لا استحقّته على وجه [1] انتهى.
و عندي أنّه لا إشكال في الخبر، و لا مخالفة فيه للُاصول، و أنّ المراد ادّعاء الأب فيما جهّزها به، و علم أنّها نقلته من بيت أبيها و أنّه الّذي أعطاها، فحينئذٍ إذا ادّعى أنّه أعارها فالقول قوله، لأنّ الأصل عدم انتقال الملك. و الفرق بينه و بين الزوج و أبيه و امّه ظاهر، لجريان العادة بنقل المتاع و الخدم من بيت الأب. و قريب منه ما في التحرير من الحمل [2] على الظاهر من أنّ المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها [3].
و كذا البحث لو تنازعا أي الأب و البنت في بعضه أي بعض ما بيدها.
و لو كان في دكّان عطّار و نجّار و اختلفا في قماشه أي ما فيه من الآلات حكم لكلٍّ بآلة صناعته مع يمينه، للظاهر، كما كان يحكم بما للرجال للزوج و بما للنساء للمرأة. و ذكر ذلك في التحرير على الاحتمال [4].
و لو اختلف المؤجر للدار و المستأجر في شيء في الدار، فإن كان منقولًا كالأثاث فهو للمستأجر مع يمينه لجريان العادة بخلوّ الدار المستأجرة من الأقمشة و إلّا فللمؤجر مع يمينه كالرفوف و السلّم المثبت و الرحى المنصوبة و بالجملة ما يتبع الدار في البيع. و لو أشكل الحال كالباب المقلوع و الرفوف المستعارة فالوجه كما في التحرير أنّه للمستأجر، لأنّ يده عليه [5].
و لو كان الخيّاط في دار غيره فتنازعا في الإبرة و المقصّ حكم بهما للخيّاط إذا اعترف صاحب الدار أنّه دعاه ليخيط له ثوباً و لم يكن هو أيضاً خيّاطاً، و هذا مفهوم من غيره لقضاء العادة بأنّ من دعا خيّاطاً إلى منزله