نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 202
للخياطة فإنّه يستصحب ذلك معه فإن اعترف الخيّاط أو أظهر أنّه لم يدعه للخياطة و لم يكن ما يدّعيه في يده فهو لصاحب الدار فإنّه بيده.
و لو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار، لأنّ العادة أنّ القميص لا يحمله الخيّاط إلى منزل غيره الّذي دعاه للخياطة، نعم لو كان بيده حكم به له مع اليمين.
و راكب الدابّة أولى من قابض لجامها لأنّه أقوى يداً. و في التذكرة: لبعد تمكين صاحب الدابة غيرَه من ركوبها و إمكان أخذ اللجام من صاحبها [1]. خلافاً للشيخ في الخلاف [2] و المبسوط [3] في وجه فسوّى بينهما و قسّمها بينهما بالسويّة، لثبوت اليد لهما.
و صاحب الحِمْل على جملٍ مثلًا أولى من غيره بلا خلاف كما في المبسوط [4] لأنّه كالركوب، و لكن لو تنازع هو و الآخذ بالزمان أتى فيه الخلاف.
و السرج لصاحب الدابّة دون الراكب و إن كان تحت تصرّفه، لقضاء العادة بأنّ من له دابّة فله سرج، بخلاف من ليس له دابّة. و فيه نظر.
و الراكب أولى بالحِمْل من صاحب الدابّة لأنّه في تصرّفه، و لا قضاء للعادة بكون الحِمل لصاحب الدابّة.
و لو تنازع صاحب العبد و غيره في ثياب العبد الّتي عليه فهي لصاحب العبد، لأنّ يد العبد عليها و يده يد مولاه.
و لو تنازع صاحب الثياب الّتي على العبد و آخر في العبد تساويا بلا خلاف كما في المبسوط [5] و لا يترجّح صاحب الثياب بلبس العبد لها و انتفاعه بها لأنّ نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه بخلاف الحِمْل على الجَمَل فإنّ صاحبه المنتفع به. قال في التذكرة: و لأنّ الحِمْل لا يجوز أن يحمله على الجَمَل إلّا بحقّ، و يجوز أن يُجبَر العبد على لبس قميص غير مالكه إذا كان عرياناً و بذله [6].