responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 202

للخياطة فإنّه يستصحب ذلك معه فإن اعترف الخيّاط أو أظهر أنّه لم يدعه للخياطة و لم يكن ما يدّعيه في يده فهو لصاحب الدار فإنّه بيده.

و لو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار، لأنّ العادة أنّ القميص لا يحمله الخيّاط إلى منزل غيره الّذي دعاه للخياطة، نعم لو كان بيده حكم به له مع اليمين.

و راكب الدابّة أولى من قابض لجامها لأنّه أقوى يداً. و في التذكرة: لبعد تمكين صاحب الدابة غيرَه من ركوبها و إمكان أخذ اللجام من صاحبها [1]. خلافاً للشيخ في الخلاف [2] و المبسوط [3] في وجه فسوّى بينهما و قسّمها بينهما بالسويّة، لثبوت اليد لهما.

و صاحب الحِمْل على جملٍ مثلًا أولى من غيره بلا خلاف كما في المبسوط [4] لأنّه كالركوب، و لكن لو تنازع هو و الآخذ بالزمان أتى فيه الخلاف.

و السرج لصاحب الدابّة دون الراكب و إن كان تحت تصرّفه، لقضاء العادة بأنّ من له دابّة فله سرج، بخلاف من ليس له دابّة. و فيه نظر.

و الراكب أولى بالحِمْل من صاحب الدابّة لأنّه في تصرّفه، و لا قضاء للعادة بكون الحِمل لصاحب الدابّة.

و لو تنازع صاحب العبد و غيره في ثياب العبد الّتي عليه فهي لصاحب العبد، لأنّ يد العبد عليها و يده يد مولاه.

و لو تنازع صاحب الثياب الّتي على العبد و آخر في العبد تساويا بلا خلاف كما في المبسوط [5] و لا يترجّح صاحب الثياب بلبس العبد لها و انتفاعه بها لأنّ نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه بخلاف الحِمْل على الجَمَل فإنّ صاحبه المنتفع به. قال في التذكرة: و لأنّ الحِمْل لا يجوز أن يحمله على الجَمَل إلّا بحقّ، و يجوز أن يُجبَر العبد على لبس قميص غير مالكه إذا كان عرياناً و بذله [6].


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 196 س 7.

[2] الخلاف: ج 3 ص 296، المسألة 5.

[3] المبسوط: ج 2 ص 297.

[4] المبسوط: ج 2 ص 297.

[5] المبسوط: ج 2 ص 297.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 195 س 30.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست