responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 200

التنزيل بأخبار الآحاد و هذا من أضعفها، و لا يعضده كتاب و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، فإذا خلا من هذه الوجوه بقي في أيدينا من الأدلّة أنّ الأصل براءة الذمّة، و العمل بكتاب اللّٰه و إجماع الامّة على أنّ المدّعي لا يعطى بمجرّد دعواه. ثمّ لم يورد هذا الحديث إلّا القليل من أصحابنا، و من أورده في كتابه لا يورده إلّا في باب النوادر. و شيخنا المفيد و السيّد المرتضى لم يتعرّضا له و لا أورداه في كتبهما، و كذلك غيرهما من محقّقي أصحابنا. و شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) ما أورده في جميع كتبه، بل في كتابين منها فحسب إيراداً لا اعتقاداً، كما أورد أمثاله من غير اعتقادٍ لصحّته، على ما بيّنّاه و أوضحناه في كثير ممّا تقدّم في كتابنا هذا. ثمّ شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) رجع عنه و ضعّفه في جواب المسائل الحائريّات المشهورة عنه المعروفة. و قد ذكر شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (رحمه الله) في الردّ على أصحاب العدد الذاهبين إلى أنّ شهر رمضان لا ينقص، قال: فأمّا ما تعلّق به أصحاب العدد في أنّ شهر رمضان لا يكون أقلّ من ثلاثين يوماً، فهي أحاديث شاذّة قد طعن نقّاد الآثار من الشيعة الإماميّة في سندها، و هي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر، و النوادر هي الّتي لا عمل عليها. هذا آخر كلام المفيد (رحمه الله). و هذا الحديث من أورده في كتابه ما يثبته إلّا في كتاب النوادر. ثمّ يحتمل بعد تسليمه وجهاً صحيحاً و هو أنّ «يجوز بلا بيّنة» المراد به الاستفهام و اسقط حرفه، كما قال عمر بن أبي ربيعة:

ثمّ قالوا: تحبّها؟ قلت: بهراً * * * عدد القطر و الحصى و التراب

و يحتمل أيضاً أنّه أراد بذلك التهجين و الذمّ لمن يرى عطيّة ذلك بغير بيّنة بل بمجرّد دعوى الأب، كما قال تعالى: «ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ» [1] انتهى.

و يأبى الوجهين جوابه (عليه السلام) بما كتب ثانياً.

ثمّ إنّ الّذي رأيناه في حائريّات الشيخ أنّه سئل عن الرجل إذا ادّعى بعد وفاة


[1] الدخان: 49، السرائر: ج 2 ص 187.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست