responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 199

الهادي (عليه السلام) أنّه يصدّق بغير بيّنةٍ رواه جعفر بن عيسى قال: كتبت إليه (عليه السلام): جعلت فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أ تقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه إلّا بيّنة؟ فكتب (عليه السلام) إليه: يجوز بلا بيّنة، قال: و كتبت إليه (عليه السلام) إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو امّ زوجها في متاعها أو خدمها مثل الّذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أ يكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا [1].

قال ابن إدريس: أوّل ما أقول في هذا الحديث: إنّه خبر واحد لا يوجب علماً و لا عملًا، و فيه ما يضعّفه، و هو أنّ الكاتب للحديث ما سمع الإمام يقول هذا، و لا شهد عنده شهود أنّه قال و أفتى، و لا يجوز أن يرجع إلى ما يوجد في الكتب، فقد يزوّر على الخطوط، و لا يجوز للمستفتي أن يرجع إلّا إلى قول المفتي، دون ما يجده بخطّه، بغير خلاف من محصّل ضابط لُاصول الفقه. قال: و لقد شاهدت جماعة من متفقّهة أصحابنا المقلّدين لشواذّ الكتاب [2] يطلقون القول بذلك، و أنّ أبا الميّتة لو ادّعى كلَّ المتاع و جميع المال كان قوله مقبولًا بغير بيّنة، و هذا خطأ عظيم في هذا الأمر الجسيم؛ لأنّهم إن كانوا عاملين بهذا الحديث فقد أخطأوا من وجوه: أحدها أنّه لا يجوز العمل عند محصّلي أصحابنا بأخبار الآحاد، على ما كرّرنا القول فيه و أطلقناه. و الثاني أنّ من يعمل بأخبار الآحاد لا يقول بذلك و لا يعمل به إلّا إذا سمعه الراوي من الشارع. و الثالث أنّ الحديث ما فيه أنّه إن ادّعى أبوها جميعَ متاعها و خدمها، و إنّما قال بعض ما كان عندها، و لم يَقل جميع ما كان عندها. ثمّ إنّه مخالف لُاصول المذهب، و لما عليه إجماع المسلمين: أنّ المدّعي لا يعطى بمجرّد دعواه، و الأصل براءة الذمّة، و خروج المال من يد مستحقّه يحتاج إلى دليل، و الزوج يستحقّ سهمه بعد موتها بنصّ القرآن فكيف يرجع عن ظاهر


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 213 ب 23 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[2] كذا، و في السرائر: لسواد الكتب.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست