responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 198

لو لا أنّي شهدته لم أروه عليه، ماتت امرأة منّا و لها زوج و تركت متاعاً فرفعت إليه فقال: اكتبوا لي المتاع فلمّا قرأه قال: هذا يكون للمرأة و للرجل فقد جعلته للمرأة إلّا الميزان فإنّه من متاع الرجل، ثمّ سأله (عليه السلام) ما تقول فيه أنت؟ فقال: القول الّذي أخبرتني أنّك شهدته منه، قال: يكون المتاع للمرأة، فقال (عليه السلام): لو سألت من بينهما يعني الجبلين و نحن يومئذٍ بمكّة لأخبروك أنّ الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فتعطى الّذي [1] جاءت به و هو المدّعي، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت بالبيّنة [2]. و في خبر زرعة عن سماعة سأله عن الرجل يموت، ما لَه من متاع البيت؟ قال: السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده [3]. و هذا خيرة الاستبصار و حمل خبر رفاعة على التقيّة أو الصلح [4].

قلت: و يمكن أن يراد فيه بما للنساء ما جرت العادة بنقلها له من أهلها في الجهاز، و بما للرجل خلافه و بما يكون لهما ما يحتمل الأمرين. قال في المختلف: و اعلم أنّ ما رواه الشيخ من الأحاديث يعطي ما فصّلناه نحن أوّلًا، و يدلّ عليه لحكمه (عليه السلام) بأنّ العادة قاضية بأنّ المرأة تأتي بالجهاز من بيتها فحكم لها به، و أنّ العادة قاضية بأنّ ما يصلح للرجال خاصّة فأن يكون من مقتنياته دون مقتنيات المرأة، و كذا ما يصلح للمرأة خاصّةً يكون من مقتنياتها دون مقتنيات الرجل، و المشترك يكون للمرأة قضاء، لحقّ العادة الشائعة، و لو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لم يحكم لها [5].

و لو ادّعى أبو الزوجة الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلّف البيّنة كغيره و عليه فتوى الأصحاب و روي عن


[1] في المصدر: فيعطى الّتي.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 524 ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 524 ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 2.

[4] الاستبصار: ج 3 ص 46 و 47 ح 4 و ذيله.

[5] مختلف الشيعة: ج 8 ص 393.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست