و في المختلف: و المعتمد أن نقول: إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه و يحكم به بعد اليمين، و إلّا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي، قال: إنّ عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار و النظر راجعة إلى ما ذكرناه، و لهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناءً على الأصل، و بأنّ المتشبّث أولى من الخارج، لقضاء العادة بملكيّة ما في يد الإنسان غالباً، و حكم بإيجاب البيّنة على من يدّعي خلاف الظاهر و الرجوع إلى من يدّعي الظاهر. و أمّا مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لإحديهما فتساويا فيهما [2] انتهى.
و القاضي موافق للخلاف لكنّه خصّ المسألة بتداعيهما بعد الطلاق [3]. و ابن حمزة أيضاً موافق له لكن يظهر منه أنّه لا يعتبر اليد منهما إلّا ما بالمشاهدة، فإنّه خصّ الحكم بما إذا كان المتاع بأيديها، و قال: و إن كان في يد أحدهما كانت البيّنة على اليد الخارجة و اليمين على المتشبّثة [4].
و روي في عدّة أخبار أنّه للمرأة، لأنّها تأتي بالمتاع من أهلها قال الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج: المتاع متاع المرأة إلّا أن يقيم الرجل البيّنة، فقد علم من بين لابتيها أنّ المرأة تزفّ إلى بيت زوجها بمتاع. قال الراوي: يعني بين جبلي منى [5] لأنّه (عليه السلام) قاله و هو بمنى. و في خبرٍ آخر له مثل ذلك و زاد عنه (عليه السلام): إلّا الميزان فإنّه من متاع الرجل [6]. و في خبرٍ آخر له حُكي للصادق (عليه السلام) اختلاف ابن أبي ليلى في هذه المسألة و قضائه فيها أربع قضياتٍ أوّلها كما في الخلاف [7] و ثانيها كما في الكتاب، ثمّ قال: ثمّ قضى بعد ذلك بقضاءٍ