responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 173

نوبته فلا شيء له عوضاً عمّا استوفاه إلّا بالتراضي.

و لا يجب أن يباع المشترك مع التنازع و عدم إمكان القسمة و انتفاء المهاياة بل يترك حتّى يصطلح الشركاء، لأصلي عدم الوجوب و عدم صحّة البيع عليهم. و للعامّة وجه بالبيع عليهم [1]. و آخر بالإجارة و توزيع الاجرة عليهم [2].

و لو ساوى أحد العبدين المشتركين ألفاً و الآخر ستّمائة فإن ردّ آخذ الجيّد على الآخر مائتين تساويا و لا إجبار لأحد منهما على هذه القسمة للاشتمال على الردّ و لو انفرد أحدهما بالردي منهما و خمس الجيّد ليزول الشركة على أحد العبدين استويا لكنّ الأقرب أنّه لا يجبر عليه و إن قلنا بالإجبار إذا أمكن قسمة الجيّد بالتعديل لأنّ أصل الشركة هنا قائم فلا قسمة حقيقة ليقال بالإجبار.

و يحتمل أن يكون كقسمة التعديل فإن قلنا بالإجبار فيها في العبيد قلنا به هنا، لما أنّه أيضاً قسمة و لكن ناقصة.

[الفصل الرابع في كيفيّة القسمة]

الفصل الرابع في كيفيّة القسمة القسمة قد تكون قسمة إجبارٍ، و قد تكون قسمة تراض، و قد مضى تفسيرهما. و قسمة الإجبار ما يمكن التعديل فيها من غير ردّ و لا ضرر و أقسامها أربعة: أن تتساوى السهام في المقدار و تتساوى أجزاء المقسوم في القيمة أو تختلفا، أو تختلف السهام و تتساوى قيمة الأجزاء أو بالعكس.

فالأوّل: كأرضٍ متساوية الأجزاء في القيمة بين ستّة لكلّ واحد سدسها، و هذه تقسّم ستّة أجزاء بالمساحة ثمّ تقرع إن تعاسروا بأن يكتب رقاع بعدد السهام متساوية ثمّ يتخيّر في إخراج الأسماء على السهام أو بالعكس، فإن أخرج الأسماء على السهام كُتِب في كلّ رقعة اسم


[1] انظر المغني لابن قدامة: ج 11 ص 496.

[2] انظر المبسوط للسرخسي: ج 15 ص 25.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست