responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 172

و التجزئة الّتي فعلها النبيّ صلى الله عليه و آله لم يكن منها بدّ لوقوع العتق و عدم نفوذه في الكلّ.

و لا يصحّ قسمة الوقف بين أربابه لأنّه كان كالتغيير لشرط الواقف، و لعدم انحصار المستحقّ في القاسم أي في أربابه الّذين يقسّمونه، لأنّه عليهم و على من بعدهم و إن تغاير الواقف مع تغاير الموقوف عليه أو بدونه كأن يقف أحد الشريكين في هذا البستان حصّته على زيد و أولاده و الآخر حصّته عليهم أو على عمرو و أولاده.

قال في التحرير: و لو أشرف على الهلاك و اقتضت المصلحة قسمته فالوجه الجواز كما أجزنا البيع حينئذٍ. قال: و لو قيل: بقسمة الوقف بعضه من بعض مطلقاً أمكن، إذ القسمة ليست بيعاً. و الأقرب عدم جوازها، إذا البطن الثاني يأخذ الوقف من الواقف و لا يلزمه ما فعل البطن الأوّل. و لو تعدّد الواقف و الموقوف عليه فالأقرب جواز القسمة [1] انتهى.

و لو كان بعض الملك طلقاً صحّت قسمته مع الوقف و إن اتّحد المالك مع الواقف أو الموقوف عليه إلّا على رأي من رأى من العامّة أنّ القسمة بيع، لأنّ الوقف لا يباع [2].

و لو تضمّنت قسمة الطلق مع الوقف ردّاً جاز من صاحب الوقف أي الموقوف عليه خاصّةً لأنّه معاوضة لا يصحّ في الوقف فإن كان الردّ في مقابلة الوصف فالجميع الّذي أفرزه الموقوف عليه وقف و إن كان في مقابله بناء أو شجر أو نحوهما فالوقف غير ما بإزائه الردّ.

و القناة و الحمّام و نحوهما من ما لا يقبل القسمة يجري فيها المهاياة بالزمان و لا يلزم كما مرَّ فإن رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم قيمة ما استوفاه من منفعة المدّة، و أمّا إذا رجع بعد استيفاء صاحب


[1] تحرير الأحكام: ج 5 ص 223.

[2] المغني لابن قدامة: ج 11 ص 492.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست