responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 174

واحد من الشركاء و يجعل في بندقة من شمع أو طين و لتكن البنادق متساوية و يقال لمن لم يحضر القسمة لأنّه أبعد من التهمة و أسكن لنفوس الشركاء بعد وضع البنادق عنده: أخرج بندقةً على هذا السهم و يشير إلى جزء من الأجزاء الستّة فيكون ذلك السهم لمن خرج اسمه، ثمّ أخرج اخرى على سهم آخر إلى أن ينتهي و هو إذا بقي واحد فيتعيّن له الباقي و إن أخرج على الأسماء كُتِب في الرقاع أسماء السهام اسم كلٍّ بعلامةٍ يميّزه عن البواقي فيكتب مثلًا في رقعة منها: الأوّل ممّا يلي جهة كذا، و في اخرى: الثاني و هكذا إلى أن ينتهي، ثمّ يجعل في بنادق متساوية و يؤمر من لم يحضره القسمة بأن يخرج رقعة منها على واحد منهم بعينه فيكون له السهم الّذي في الرقعة ثمّ اخرى على آخر إلى أن يبقى واحد فيتعيّن له الباقي.

الثاني: أن يتّفق السهام خاصّةً فيعدّل الأرض بالقيمة و يجعل ستّة أسهم متساوية القيمة مختلفة المساحة و يفعل في القرعة كالأوّل.

الثالث: أن يتساوى القيمة خاصّةً، كأرضٍ متساوية الأجزاء في القيمة، لواحدٍ نصفها و لآخر ثلثها و لثالث سدسها، فإنّها تقسّم ستّة أجزاء على قدر السهم الأقلّ و تعدّل بالأجزاء لتساوي القيم و يكتب ثلاث رقاع بأسمائهم، و يجعل للسهام أوّلٌ و ثانٍ و هكذا إلى الأخير، و يتخيّر في ذلك أي تعيين الأوّل الشركاء، فإن تعاسروا عيّنه القاسم، ثمّ يخرج رقعة على السهم الأوّل فإن خرجت لصاحب السدس أخذه خاصّةً ثمّ اخرج اخرى على الثاني، فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني و الثالث و كانت الثلاثة الباقية لصاحب النصف و إن خرجت الرقعة الثانية لصاحب النصف أخذ الثاني و الثالث و الرابع، و كان الخامس و السادس لصاحب الثلث، و إن خرجت الاولى لصاحب النصف أخذ الثلاثة الاول، ثمّ يخرج الرقعة الثانية على الرابع،

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست