نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 167
المبسوط [1] استصحاباً للشركة فإنّ القرعة ليست قسمة و لا موجباً لها و فيه نظر، من حيث إنّ القرعة في الشرع سبب التعيين و تخصيص كلّ سهم بصاحبه فهي بمنزلة القسمة و قد وجدت مع الرضاء بها.
و لو تراضيا على أن يأخذ أحدهما قسماً بعينه و الآخر الآخر من غير قرعة جاز فإنّ لهما التصرّف في ملكهما كيف شاءا.
و إذا لم يكن ردّ أجزء القاسم الواحد عندنا فإنّه وكيل الحاكم كسائر الامناء. و عن بعض العامّة [2] اعتبار التعدّد و إلّا وجب اثنان، لأنّها تتضمّن التقويم و لا يكفي فيه الواحد إن لم يرضيا به و لو رضي الشريك بتقويم الواحد لم يجب الثاني و هو ظاهر.
و ليس للقاضي أن يقضي بالتقويم باعتقاده و بصيرة نفسه لأنّه تخمين مجرّد و إن كان يقضي بعلمه و يحكم بالعدالة باعتقاده لحصول العلم العاديّ بها أو الظنّ المتاخم له المعتبر شرعاً، و فيه مبالغة في الردّ على من بنى تقويمه بنفسه على القضاء بعلمه، فإنّه فرق بينه و بين القضاء بالعدالة فضلًا عن القضاء بالعلم.
و اجرة القاسم المنصوب من الحاكم من بيت المال كما عرفت فإن لم يكن إمام أو ضاق بيت المال عنه و لو لوجود أهمّ منه من سدّ ثغر أو تجهيز جيش أو نحوه فالاجرة على المتقاسمين فإن عيّنوها فالمسمّى و إلّا فاجرة المثل فإن استأجره كلّ منهما باجرة معلومة ليقسّم نصيبه جاز، و إن استأجروه جميعاً في عقد واحد باجرة معيّنة و لم يعيّنوا نصيب كلّ واحد من الاجرة لزمتهم الاجرة بالحصص دون الرؤوس وفاقاً للشيخ [3] و المحقّق [4]. قال في الخلاف: دليلنا أنّا لو راعيناها على قدر الرؤوس ربّما أفضى إلى ذهاب المال، لأنّ القرية يمكن أن يكون بينهما لأحدهما عُشر العشر سهم من مائة سهم