responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 167

المبسوط [1] استصحاباً للشركة فإنّ القرعة ليست قسمة و لا موجباً لها و فيه نظر، من حيث إنّ القرعة في الشرع سبب التعيين و تخصيص كلّ سهم بصاحبه فهي بمنزلة القسمة و قد وجدت مع الرضاء بها.

و لو تراضيا على أن يأخذ أحدهما قسماً بعينه و الآخر الآخر من غير قرعة جاز فإنّ لهما التصرّف في ملكهما كيف شاءا.

و إذا لم يكن ردّ أجزء القاسم الواحد عندنا فإنّه وكيل الحاكم كسائر الامناء. و عن بعض العامّة [2] اعتبار التعدّد و إلّا وجب اثنان، لأنّها تتضمّن التقويم و لا يكفي فيه الواحد إن لم يرضيا به و لو رضي الشريك بتقويم الواحد لم يجب الثاني و هو ظاهر.

و ليس للقاضي أن يقضي بالتقويم باعتقاده و بصيرة نفسه لأنّه تخمين مجرّد و إن كان يقضي بعلمه و يحكم بالعدالة باعتقاده لحصول العلم العاديّ بها أو الظنّ المتاخم له المعتبر شرعاً، و فيه مبالغة في الردّ على من بنى تقويمه بنفسه على القضاء بعلمه، فإنّه فرق بينه و بين القضاء بالعدالة فضلًا عن القضاء بالعلم.

و اجرة القاسم المنصوب من الحاكم من بيت المال كما عرفت فإن لم يكن إمام أو ضاق بيت المال عنه و لو لوجود أهمّ منه من سدّ ثغر أو تجهيز جيش أو نحوه فالاجرة على المتقاسمين فإن عيّنوها فالمسمّى و إلّا فاجرة المثل فإن استأجره كلّ منهما باجرة معلومة ليقسّم نصيبه جاز، و إن استأجروه جميعاً في عقد واحد باجرة معيّنة و لم يعيّنوا نصيب كلّ واحد من الاجرة لزمتهم الاجرة بالحصص دون الرؤوس وفاقاً للشيخ [3] و المحقّق [4]. قال في الخلاف: دليلنا أنّا لو راعيناها على قدر الرؤوس ربّما أفضى إلى ذهاب المال، لأنّ القرية يمكن أن يكون بينهما لأحدهما عُشر العشر سهم من مائة سهم


[1] المبسوط: ج 8 ص 148.

[2] الحاوي الكبير: ج 16 ص 247.

[3] المبسوط: ج 8 ص 135.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 101.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست