responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 166

بل لكلٍّ منهما الرجوع بعد استيفاء نوبته و نوبة صاحبه أو قبله و لكن إذا رجع أحدهما بعد استيفاء مدّته فعليه عوض ما استوفاه للآخر، كما سيأتي.

[الفصل الثاني في القاسم]

الفصل الثاني في القاسم و على الإمام أدباً لا وجوباً أن ينصب قاسماً للحاجة إليه كثيراً و يشترط فيه: البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة لأنّه أمين الإمام و لا أمانة لمن لم يستجمعها و معرفة الحساب لافتقار القسمة إليه غالباً و له أن يرزقه من بيت المال لأنّه عمل غير واجب عليه فيه مصلحة للمسلمين كما كان لعليّ (عليه السلام) قاسم اسمه عبد اللّٰه بن يحيى كان يرزقه من بيت المال [1] و لا يشترط فيه الحرّيّة عندنا بل يجوز أن يكون عبداً إذا استجمع الشرائط و إذن المولى، خلافاً لبعض العامّة [2].

و لو اتّفق الشركاء على قاسم غيره أي قاسم الإمام جاز نعم لا يقسّم قسمة الإجبار غيره و لا يشترط فيه شيء ممّا تقدّم سوى التكليف، فيجوز لو كان فاسقاً لأنّه وكيل لهم أو كافراً وفاقاً للمحقّق [3]. و قيل: لا، لأنّه ركون إليه [4] بل لو تراضوا على القسمة بأنفسهم من غير قاسم أصلًا جاز لأنّ لهم التصرّف في ملكهم كيف شاءوا.

ثمّ القاسم إن كان من قبل الإمام مضت قسمته بنفس القرعة بعد التعديل لأنّ قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه، و لا يعتبر رضاهما بعدها كما لا يعتبر بعد حكمه.

و إن نصباه و كان بشرائط صفة قاسم الحاكم أو لا، أو اقتسماه بأنفسهما من غير قاسم يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة على ما في


[1] رواه الشيخ في المبسوط: ج 8 ص 133.

[2] المجموع: ج 20 ص 172.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 100.

[4] مسالك الأفهام: ج 14 ص 25.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست