نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 168
و الباقي للآخر و يحتاج إلى اجرة عشرة دنانير على قسمتها فيلزم من له الأقلّ نصف العشرة و ربّما لا يساوي سهمه ديناراً فيذهب جميع المال و هذا ضرر، و القسمة وضعت لإزالة الضرر فلا يزال بضرر أعظم منه [1] انتهى. و لأنّ الاجرة يزيد بزيادة العمل، و العمل يزيد بزيادة المعمول، فكلّ من كانت حصّته أزيد فالعمل له أزيد، كمن يسقي جريبين من الأرض فعمله أزيد ممّن يسقي جريباً و إن تحمّل المشقة أكثر. و كمن ردّ عبداً قيمته مائة فعمله أزيد ممّن ردّ عبداً قيمته خمسون.
و يحتمل التساوي و الاعتبار بعدد الرؤوس للتساوي في العمل فإنّه ليس إلّا إفرازاً أو حساباً و مساحةً و الكلّ مشترك فيها، بل قد يكون الحساب في الأقلّ أغمض و قلّة النصيب يوجب كثرة العمل، لوقوع القسمة بحسب أقلّ الأنصباء فإن لم يجب على الأقلّ نصيباً من الاجرة أزيد فلا أقلّ من التساوي و يضعّف بالحافظ فإنّه إذا حفظ الملك المشترك كانت له الاجرة عليهم بالحصص دون الرؤوس مع التساوي في العمل، فعلم أنّ العمدة في التساوي و عدمه ما أشرنا إليه.
و الاجرة عليهما و إن كان الطالب للقسمة أحدهما و لكن رضي الآخر بها فإنّه عمل لهما برضاهما عملًا له اجرة بأمر الشارع. خلافاً لأبي حنيفة [2] و أحد وجهي الشافعيّة [3] فلم يوجبوها على غير الطالب.
ثمّ إن لم يعيّن له اجرة فعليهما اجرة المثل و إن عيّنت فلا يجوز التعيين إلّا برضاء الشركاء لحرمة تردّد الأجير في الملك المشترك بدون الإذن و إن لم يعيّن إلّا أحدهم اجرة حصّته فعلى من عيّن المسمّى و على غيره اجرة المثل.
و باشتراط رضاء الكلّ دفع إشكال اورد على استئجار الشركاء له بعقود مترتبة فإنّه إذا استأجره أحد الشريكين لإفراز نصيبه لزمه إفراز نصيب الآخر فلا