نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 587
منها. و لعلّ الفارق النصّ و الإجماع على الظاهر.
و الثالث و إن لم أظفر بقائل به، لكنه يناسب الشكّ في أجزاء الصلاة. و يحتمله قول الصادق (عليه السلام): إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، إنّما الشك في شيء لم تجزه [1].
و قول الصدوق في المقنع: و متى شككت في شيء و أنت في حال اخرى [2] فامض، و لا تلتفت إلى الشكّ [3]. لكنه نصّ في الفقيه [4] و الهداية [5] على المشهور.
و أمّا الثاني- و هو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام- فلم أر قائلا به صريحا، لكنه ظاهر الفقيه [6] و الهداية [7] و المقنعة [8] و السرائر [9] و الذكرى [10]، و هو أظهر لقوله: لو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام.
و احتمل في نهاية الإحكام لقوله: الظاهر تعليق الإعادة و عدمها مع الشكّ في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء و عدمه، لا على الانتقال عن ذلك المحل [11].
و عندي أنّ الانتقال و حكمه- كطول القعود- يعتبر في الشكّ في آخر الأعضاء دون غيره. و إن كثر شكّه ففتوى السرائر [12] و مقرب نهاية الإحكام [13] و الذكرى: إنّه ككثير السهو في الصلاة للعسر و الحرج [14]. ثم فتوى نهاية الإحكام [15]
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 330 ب 42 من أبواب الوضوء ح 2.