responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 587

منها. و لعلّ الفارق النصّ و الإجماع على الظاهر.

و الثالث و إن لم أظفر بقائل به، لكنه يناسب الشكّ في أجزاء الصلاة. و يحتمله قول الصادق (عليه السلام): إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، إنّما الشك في شيء لم تجزه [1].

و قول الصدوق في المقنع: و متى شككت في شيء و أنت في حال اخرى [2] فامض، و لا تلتفت إلى الشكّ [3]. لكنه نصّ في الفقيه [4] و الهداية [5] على المشهور.

و أمّا الثاني- و هو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام- فلم أر قائلا به صريحا، لكنه ظاهر الفقيه [6] و الهداية [7] و المقنعة [8] و السرائر [9] و الذكرى [10]، و هو أظهر لقوله: لو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام.

و احتمل في نهاية الإحكام لقوله: الظاهر تعليق الإعادة و عدمها مع الشكّ في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء و عدمه، لا على الانتقال عن ذلك المحل [11].

و عندي أنّ الانتقال و حكمه- كطول القعود- يعتبر في الشكّ في آخر الأعضاء دون غيره. و إن كثر شكّه ففتوى السرائر [12] و مقرب نهاية الإحكام [13] و الذكرى: إنّه ككثير السهو في الصلاة للعسر و الحرج [14]. ثم فتوى نهاية الإحكام [15]


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 330 ب 42 من أبواب الوضوء ح 2.

[2] في ص: «آخر».

[3] المقنع: ص 7.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 61 ذيل الحديث 136.

[5] الهداية: ص 17.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 60 ذيل الحديث 136.

[7] الهداية: ص 17.

[8] المقنعة: ص 49.

[9] السرائر: ج 1 ص 104.

[10] ذكري الشيعة: ص 98 س 6.

[11] نهاية الإحكام: ج 1 ص 61.

[12] السرائر: ج 1 ص 104.

[13] نهاية الإحكام: ج 1 ص 61.

[14] ذكري الشيعة: ص 98 س 10.

[15] نهاية الإحكام: ج 1 ص 61.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست