نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 561
عندها، و الظاهر أنّ ما يفعله قبل وضوء كلّ صلاة فهو لها و عندها.
و استظهر في الذكرى تقديمه على غسل اليدين [1] لهذا الخبر، بناء على دخول غسلهما في الوضوء. و في عمل يوم و ليلة للشيخ: فإن أراد النفل تمضمض و استنشق ثلاثا، فإن استاك أوّلا كان أفضل [2] أو في العبارة اختيار كونه من سنن الوضوء. و احتمل في نهاية الإحكام كونه سنّة برأسها، قال: فلو نذر سنّة دخل على الأوّل [3].
قلت: و يؤيّده قوله (صلّى اللّه عليه و آله): السواك شطر الوضوء [4]. و أدناه الاستياك بالإصبع، لنحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر السكوني: التسوّك بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواك [5]. و بقضبان الشجر أفضل، لأنّه أبلغ في التنظيف. و قد روي: أنّ الكعبة شكت إلى اللّه عز و جل ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى إليها: قرّي يا كعبة فإنّي مبدّلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر [6].
و يستحبّ و إن كان بالرطب من القضبان أو غيرها للصائم كما في الفقيه [7] و المقنع [8] و المقنعة [9] و النهاية [10] و المبسوط [11] و النافع [12] و الجامع [13] و الشرائع [14] و السرائر [15] للعمومات، و خصوص صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام)