responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 561

عندها، و الظاهر أنّ ما يفعله قبل وضوء كلّ صلاة فهو لها و عندها.

و استظهر في الذكرى تقديمه على غسل اليدين [1] لهذا الخبر، بناء على دخول غسلهما في الوضوء. و في عمل يوم و ليلة للشيخ: فإن أراد النفل تمضمض و استنشق ثلاثا، فإن استاك أوّلا كان أفضل [2] أو في العبارة اختيار كونه من سنن الوضوء. و احتمل في نهاية الإحكام كونه سنّة برأسها، قال: فلو نذر سنّة دخل على الأوّل [3].

قلت: و يؤيّده قوله (صلّى اللّه عليه و آله): السواك شطر الوضوء [4]. و أدناه الاستياك بالإصبع، لنحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر السكوني: التسوّك بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواك [5]. و بقضبان الشجر أفضل، لأنّه أبلغ في التنظيف. و قد روي: أنّ الكعبة شكت إلى اللّه عز و جل ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى إليها: قرّي يا كعبة فإنّي مبدّلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر [6].

و يستحبّ و إن كان بالرطب من القضبان أو غيرها للصائم كما في الفقيه [7] و المقنع [8] و المقنعة [9] و النهاية [10] و المبسوط [11] و النافع [12] و الجامع [13] و الشرائع [14] و السرائر [15] للعمومات، و خصوص صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام)


[1] ذكري الشيعة: ص 93 س 23.

[2] عمل يوم و ليلة (الرسائل العشر): ص 142.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 52.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 354 ب 13 من أبواب السواك ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 359 ب 9 من أبواب السواك ح 4.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 348 ب 7 من أبواب السواك ح 13.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 110 ذيل الحديث 1865.

[8] المقنع: ص 60.

[9] المقنعة: ص 356.

[10] النهاية و نكتها: ج 1 ص 399.

[11] المبسوط: ج 1 ص 273.

[12] المختصر النافع: ص 66.

[13] الجامع للشرائع: ص 158.

[14] شرائع الإسلام: ج 1 ص 190.

[15] السرائر: ج 1 ص 388.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست