responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 535

المرفق أو فيه لا فوقه، و إن طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض.

و لو قطعت يده و استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل لتلك اليد إجماعا و في المنتهى [1] و نهاية الإحكام [2] و الذكرى [3] و الدروس:

استحباب غسل الباقي من العضد بالماء [4] و في المبسوط: استحباب مسحه [5]، و في التذكرة: استحباب مسح موضع القطع [6].

و إلّا يستوعبه غسل ما بقي منها في محل الفرض اتفاقا.

و هل إذا قطعت من المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد و الساعد من غير قطع عظم العضد وجب غسل رأس العضد؟ ففي التذكرة [7] و الذكرى [8] الوجوب، و هو فتوى الشيخ [9] و القاضي [10] و أبي علي [11] لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد و الذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة، فإذا أبين بعضه بقي الباقي و وجب غسله.

و صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده [12].

و لا جهة [13] لما في المنتهى [14] نهاية الإحكام [15] و الذكرى [16] من حمله على قطع جميع المرفق و استحباب الباقي من العضد.

و في المنتهى العدم [17]، بناء على أنّ وجوب غسل المرفق من باب المقدمة.


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 59 س 8.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 38.

[3] ذكري الشيعة: ص 58 س 35.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 92 درس 3.

[5] المبسوط: ج 1 ص 21.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 17 س 4.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 17 س 5.

[8] ذكري الشيعة: ص 58 س 37.

[9] المبسوط: ج 1 ص 21.

[10] المهذب: ج 1 ص 44.

[11] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 287.

[12] وسائل الشيعة: ج 1 ص 337 ب 49 من أبواب الوضوء ح 2.

[13] في ص: «وجهة».

[14] منتهى المطلب: ج 1 ص 59 س 9.

[15] نهاية الإحكام: ج 1 ص 38.

[16] ذكري الشيعة: ص 85 س 35.

[17] منتهى المطلب: ج 1 ص 59 س 9.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست