نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 535
المرفق أو فيه لا فوقه، و إن طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض.
و لو قطعت يده و استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل لتلك اليد إجماعا و في المنتهى [1] و نهاية الإحكام [2] و الذكرى [3] و الدروس:
استحباب غسل الباقي من العضد بالماء [4] و في المبسوط: استحباب مسحه [5]، و في التذكرة: استحباب مسح موضع القطع [6].
و إلّا يستوعبه غسل ما بقي منها في محل الفرض اتفاقا.
و هل إذا قطعت من المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد و الساعد من غير قطع عظم العضد وجب غسل رأس العضد؟ ففي التذكرة [7] و الذكرى [8] الوجوب، و هو فتوى الشيخ [9] و القاضي [10] و أبي علي [11] لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد و الذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة، فإذا أبين بعضه بقي الباقي و وجب غسله.
و صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده [12].
و لا جهة [13] لما في المنتهى [14] نهاية الإحكام [15] و الذكرى [16] من حمله على قطع جميع المرفق و استحباب الباقي من العضد.
و في المنتهى العدم [17]، بناء على أنّ وجوب غسل المرفق من باب المقدمة.