responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 502

الكيفيّة قصدها إجمالا. و على عدم اعتبار الوجوب أو الندب لا بد من أن لا ينوي الخلاف.

و يمكن إرادتهما من الوجه على هذا التقدير أيضا، بحمل اعتبارهما على أن لا ينوي الخلاف، و لا يشمل التعريف نيّة التروك، و منها الصوم و الإحرام، و يمكن إلحاقهما بالأفعال.

و ليست المقارنة للفعل المنوي مأخوذة من مفهومه، وفاقا لظاهر الأكثر، و منهم المصنّف في أكثر كتبه [1] لعدم الدليل، و في تسليكه أنّها إرادة مقارنة [2]، و نسبه ابنه في الفخرية إلى المتكلّمين و إلى الفقهاء [3] نحو ما في الكتاب. و في قواعد الشهيد [4] و ذكراه: إنّ السابق على الفعل عزم لا نيّة [5].

و هي شرط عندنا في كلّ طهارة عن حدث مائية أو ترابيّة، فإنّما الأعمال بالنيّات و إنّما لكلّ امرئ ما نوى [6]، و ما أمرنا إلّا لنعبد اللّه مخلصين له الدّين [7] خلافا لأبي حنيفة [8] و الثوري فلم يشترطاها في المائية [9].

و في المعتبر عن أبي علي وجوبها لكلّ طهارة [10]، و في الذكرى عنه استحبابها، ثم قال: لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا [11]، و قال أيضا: و دلالة الكتاب و الأخبار على النيّة، مع أنّها مركوزة في قلب كلّ عاقل يقصد إلى فعل أعنى الأوّلين عن ذكر نيّات العبادات و تعليمها [12].


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 14 س 41، نهاية الإحكام: ج 1 ص 29، منتهى المطلب: ج 1 ص 55 س 19.

[2] لا يوجد لدينا.

[3] الرسالة الفخرية (كلمات المحققين): ص 423.

[4] القواعد و الفوائد: ج 1 ص 93.

[5] ذكري الشيعة: ص 80 س 9.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 34- 35 ب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 10.

[7] إشارة إلى قوله تعالى في سورة البينة: 5 «وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ».

[8] بداية المجتهد: ج 1 ص 8، المجموع: ج 1 ص 313.

[9] بداية المجتهد: ج 1 ص 8، المجموع: ج 1 ص 313.

[10] المعتبر: ج 1 ص 138.

[11] ذكري الشيعة: ص 80 س 10.

[12] ذكري الشيعة: ص 80 س 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست