نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 502
الكيفيّة قصدها إجمالا. و على عدم اعتبار الوجوب أو الندب لا بد من أن لا ينوي الخلاف.
و يمكن إرادتهما من الوجه على هذا التقدير أيضا، بحمل اعتبارهما على أن لا ينوي الخلاف، و لا يشمل التعريف نيّة التروك، و منها الصوم و الإحرام، و يمكن إلحاقهما بالأفعال.
و ليست المقارنة للفعل المنوي مأخوذة من مفهومه، وفاقا لظاهر الأكثر، و منهم المصنّف في أكثر كتبه [1] لعدم الدليل، و في تسليكه أنّها إرادة مقارنة [2]، و نسبه ابنه في الفخرية إلى المتكلّمين و إلى الفقهاء [3] نحو ما في الكتاب. و في قواعد الشهيد [4] و ذكراه: إنّ السابق على الفعل عزم لا نيّة [5].
و هي شرط عندنا في كلّ طهارة عن حدث مائية أو ترابيّة، فإنّما الأعمال بالنيّات و إنّما لكلّ امرئ ما نوى [6]، و ما أمرنا إلّا لنعبد اللّه مخلصين له الدّين [7] خلافا لأبي حنيفة [8] و الثوري فلم يشترطاها في المائية [9].
و في المعتبر عن أبي علي وجوبها لكلّ طهارة [10]، و في الذكرى عنه استحبابها، ثم قال: لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا [11]، و قال أيضا: و دلالة الكتاب و الأخبار على النيّة، مع أنّها مركوزة في قلب كلّ عاقل يقصد إلى فعل أعنى الأوّلين عن ذكر نيّات العبادات و تعليمها [12].
[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 14 س 41، نهاية الإحكام: ج 1 ص 29، منتهى المطلب: ج 1 ص 55 س 19.