responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 402

لا بأس إذا كان من طعامك و سأله عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضّأ فلا بأس [إذا كان من طعامك [1]] [2]. فيحتمل المؤاكلة على خوان واحد، لا في آنية واحدة، و لا في الرطب بحيث يؤدّي إلى المباشرة برطوبة، بل قوله: إذا كان من طعامك يحتمل ما لم يعالجوه برطوبة. و لعلّ وضوء المجوسي لرفع الاستقذار.

و قوله (عليه السلام) في صحيح المعلّى: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس و النصارى و اليهود [3]. يحتمل ما لا يعلم مباشرتهم لها برطوبة، و الصلاة فيها بعد غسلها [و الصلاة عليها] [4]. و قس على ما ذكر كلّ ما يوهم طهارتهم من الأخبار.

و سواء كان الكافر أصليّا أو مرتدا فهو نجس، لعموم الأدلّة، و سواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج و النواصب و الغلاة و المجسّمة، و كلّ من أنكر ضروريّا من ضروريات الدين مع علمه بأنّه من ضروريّاته.

أو لا و أرسل الوشاء، عن الصادق (عليه السلام): إنّه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصراني و المشرك و كلّ ما خالف الإسلام، و كان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب [5].

و سأله (عليه السلام) خالد القلانسي: ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب و بالحائط. قال: فالناصب؟ قال: اغسلها [6].

و تقدم في قوله (عليه السلام): إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام، ففيها يجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم، فإنّ اللّه تبارك


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 384 ب 53 من أبواب الأطعمة و الأشربة ح 4.

[2] ما بين المعقوفين زيادة من ط.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1093 ب 73 من أبواب النجاسات ح 2.

[4] ما بين المعقوفين زيادة من ك.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست