نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 402
لا بأس إذا كان من طعامك و سأله عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضّأ فلا بأس [إذا كان من طعامك [1]] [2]. فيحتمل المؤاكلة على خوان واحد، لا في آنية واحدة، و لا في الرطب بحيث يؤدّي إلى المباشرة برطوبة، بل قوله: إذا كان من طعامك يحتمل ما لم يعالجوه برطوبة. و لعلّ وضوء المجوسي لرفع الاستقذار.
و قوله (عليه السلام) في صحيح المعلّى: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس و النصارى و اليهود [3]. يحتمل ما لا يعلم مباشرتهم لها برطوبة، و الصلاة فيها بعد غسلها [و الصلاة عليها] [4]. و قس على ما ذكر كلّ ما يوهم طهارتهم من الأخبار.
و سواء كان الكافر أصليّا أو مرتدا فهو نجس، لعموم الأدلّة، و سواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج و النواصب و الغلاة و المجسّمة، و كلّ من أنكر ضروريّا من ضروريات الدين مع علمه بأنّه من ضروريّاته.
أو لا و أرسل الوشاء، عن الصادق (عليه السلام): إنّه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصراني و المشرك و كلّ ما خالف الإسلام، و كان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب [5].
و سأله (عليه السلام) خالد القلانسي: ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب و بالحائط. قال: فالناصب؟ قال: اغسلها [6].
و تقدم في قوله (عليه السلام): إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام، ففيها يجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم، فإنّ اللّه تبارك
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 384 ب 53 من أبواب الأطعمة و الأشربة ح 4.