responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 401

أن يشرب منه فهو يهودي ثم شرب فهل ينجس الإناء و الماء؟ لما روي: من حلف بملّة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال [1].

و أمّا خبر زكريّا بن إبراهيم: إنّه دخل عليه (عليه السلام) فقال: إنّي رجل من أهل الكتاب و إنّي أسلمت و بقي أهلي كلّهم على النصرانيّة و أنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد، فأكل من طعامهم؟ فقال له: يأكلون لحم الخنزير، قال: لا، و لكنّهم يشربون الخمر، فقال: كل معهم و اشرب [2]. فيحتمل الأكل و الشرب معهم، لا في أوانيهم، أو فيها بعد غسلها. و السؤال عن أكلهم الخنزير، لأنّ دسومته يمنع الأواني من التطهّر غالبا.

و كذا خبر إسماعيل بن جابر: سأله (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب، فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله و لا تتركه تقول أنّه حرام، و لكن تتركه تنزّها عنه، أنّ في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير [3].

يحتمل الطعام اليابس أو الذي لم يباشروه، و لكنّه في أوانيهم التي يكون فيها الخمر أو لحم الخنزير غالبا فلا تطهر بسهولة.

و كذا صحيح محمّد بن مسلم: سأل أحدهما (عليهما السلام) عن آنية أهل الذمّة، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير [4]. و يحتمل التنزّه عنها بعد الغسل لما يعلقها من الدسومة.

و صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن اليهودي و النصراني يدخل يده، في الماء أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يضطر إليه [5]. يحتمل الاضطرار للتقيّة. و صحيح العيص: سأل الصادق (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي و النصراني، فقال:


[1] السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الجنايات باب التغليظ على من قتل نفسه ج 8 ص 23.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 385 ب 54 من أبواب الأطعمة و الأشربة ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 385 ب 54 من أبواب الأطعمة و الأشربة ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 385 ب 54 من أبواب الأطعمة و الأشربة ح 6.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 1020 ب 14 من أبواب النجاسات ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست