نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 399
الإحكام الإجماع عليه [1]، و في الغنية: إنّ كلّ من قال بنجاسة المشرك، قال بنجاسة غيره من الكفّار [2]، و في التهذيب: إجماع المسلمين عليه [3]. و كأنّه أراد إجماعهم على نجاستهم في الجملة لنصّ الآية [4]، و إن كانت العامّة يأوّلونها بالحكميّة.
و خلافا لظاهر أبي علي لقوله: التنزّه عن سؤر جميع من يستحلّ المحرّمات من ملي و ذمي و ما ماسّوه بأبدانهم أحبّ إليّ إذا كان الماء قليلا. و قوله: و لو تجنّب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم و في آنيتهم، و كذلك ما صنع في أواني مستحلّي الميتة و مؤاكلتهم ما لم يتيقّن طهارة أوانيهم و أيديهم كان أحوط [5].
و للمفيد على ما حكي عن رسالته الغريّة [6]، و لظاهر النهاية في موضع لقوله:
و يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء [7]، لكنّه صرّح [8] قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم و خصوص أهل المذمّة. و لذا اعتذر له ابن إدريس بأنّه أورد الرواية الشاذة إيرادا لا اعتقادا [9].
و المحقّق في النكت بالحمل على الضرورة أو المؤاكلة في اليابس، قال:
و غسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينيّة و إن لم يفد طهارة اليد [10].