responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 399

الإحكام الإجماع عليه [1]، و في الغنية: إنّ كلّ من قال بنجاسة المشرك، قال بنجاسة غيره من الكفّار [2]، و في التهذيب: إجماع المسلمين عليه [3]. و كأنّه أراد إجماعهم على نجاستهم في الجملة لنصّ الآية [4]، و إن كانت العامّة يأوّلونها بالحكميّة.

و خلافا لظاهر أبي علي لقوله: التنزّه عن سؤر جميع من يستحلّ المحرّمات من ملي و ذمي و ما ماسّوه بأبدانهم أحبّ إليّ إذا كان الماء قليلا. و قوله: و لو تجنّب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم و في آنيتهم، و كذلك ما صنع في أواني مستحلّي الميتة و مؤاكلتهم ما لم يتيقّن طهارة أوانيهم و أيديهم كان أحوط [5].

و للمفيد على ما حكي عن رسالته الغريّة [6]، و لظاهر النهاية في موضع لقوله:

و يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء [7]، لكنّه صرّح [8] قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم و خصوص أهل المذمّة. و لذا اعتذر له ابن إدريس بأنّه أورد الرواية الشاذة إيرادا لا اعتقادا [9].

و المحقّق في النكت بالحمل على الضرورة أو المؤاكلة في اليابس، قال:

و غسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينيّة و إن لم يفد طهارة اليد [10].


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 273.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 489 س 15.

[3] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 223 ذيل الحديث 637.

[4] التوبة: 28.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد و الذباحة ص 679 س 30 و ليس فيه قوله:

«التنزه .. الماء قليلا».

[6] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 96.

[7] النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة في الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 107.

[8] النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة في الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 106.

[9] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة في الأطعمة المحظورة و المباحة: ج 3 ص 123.

[10] النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة في الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 107.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست