responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 385

أصابته النار فلا بأس بأكله [1]. و فيها جواز طهارة الماءين، لكثرة الأوّل، و انتفاء النفس عن الميتة، و عدم تنجّس البئر، و أكل النار ما فيها ممّا يستخبث.

بل إنّما يطهر العجين باستحالته رمادا كما في السرائر [2]، و يعطيه كلام الأكثر، و منهم الشيخان في التهذيب [3] و المبسوط [4] و المقنعة [5]، لحكمهم بالنجاسة، و ذلك للأصل، و ضعف الخبرين سندا و دلالة. و مرسل ابن أبي عمير: إنّ الصادق (عليه السلام) سئل عن العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة [6]. و مرسل آخر له عنه (عليه السلام): إنّه يدفن و لا يباع [7].

و خبر زكريا بن آدم: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن خمر أو نبيذ قطّر في عجين أو دم، قال: فسد، قال: أبيعه من اليهود و النصارى و أبيّن لهم؟ قال: نعم، فإنّهم يستحلّون شربه [8]. و إلى هذه الأخبار أشار بقوله: و روي بيعه على مستحلّ الميتة أو دفنه.

و استقرب في المنتهى عدم البيع، ثم احتمله على غير أهل الذمّة و إن لم يكن ذلك بيعا حقيقة، قال: و يجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم، خلافا لأحمد [9].

قلت: و لعدم البيع وجوه:

منها: الخبر الذي سمعته.


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17.

[2] السرائر: ج 1 ص 89.

[3] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 414 ذيل الحديث 136.

[4] المبسوط: ج 1 ص 13.

[5] المقنعة: ص 582.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 174 ب 11 من أبواب الأسئار ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 174 ب 11 من أبواب الأسئار ح 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1056 ب 38 من أبواب النجاسات ح 8.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 180 س 8.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست