نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 385
أصابته النار فلا بأس بأكله [1]. و فيها جواز طهارة الماءين، لكثرة الأوّل، و انتفاء النفس عن الميتة، و عدم تنجّس البئر، و أكل النار ما فيها ممّا يستخبث.
بل إنّما يطهر العجين باستحالته رمادا كما في السرائر [2]، و يعطيه كلام الأكثر، و منهم الشيخان في التهذيب [3] و المبسوط [4] و المقنعة [5]، لحكمهم بالنجاسة، و ذلك للأصل، و ضعف الخبرين سندا و دلالة. و مرسل ابن أبي عمير: إنّ الصادق (عليه السلام) سئل عن العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة [6]. و مرسل آخر له عنه (عليه السلام): إنّه يدفن و لا يباع [7].
و خبر زكريا بن آدم: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن خمر أو نبيذ قطّر في عجين أو دم، قال: فسد، قال: أبيعه من اليهود و النصارى و أبيّن لهم؟ قال: نعم، فإنّهم يستحلّون شربه [8]. و إلى هذه الأخبار أشار بقوله: و روي بيعه على مستحلّ الميتة أو دفنه.
و استقرب في المنتهى عدم البيع، ثم احتمله على غير أهل الذمّة و إن لم يكن ذلك بيعا حقيقة، قال: و يجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم، خلافا لأحمد [9].
قلت: و لعدم البيع وجوه:
منها: الخبر الذي سمعته.
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17.