نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 382
و يجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، و يجزي عن يسار القبلة إلى يمين القبلة] [1]، و لا يجزي من القبلة إلى دبر القبلة [2]. فالظاهر أنّ المراد بالقبلة قبلة بلد الإمام، و نحوه من البلاد الشمالية. و يعضده الاعتبار، لكون معظم المعمورة في الشمال و انغمار الجنوبي من الأرض في الماء، حتّى لم ير العمارة في الجنوب من قبل بطلميوس.
و لا تجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا، كما يظهر منهم، و حكى في المنتهى [3] بمعنى أنّه لا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيّر عندنا معشر من لم ينجس البئر إلّا به، و مطلقا عند آخرين للأصل، و ما مرّ من طهارة كلّ ماء حتى يعلم أنّه قذر [4]. و قول الرضا (صلوات اللّه عليه) في خبر محمّد بن القاسم: في البئر بينها و بين الكنيف خمسة و أقل و أكثر، قال: ليس يكره من قرب و لا بعد، يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء [5]. و من اكتفى بالظنّ نجّسها بظنّ الاتصال.
و احتاط المحقّق بتطهير البئر إذا تغيّرت تغيّرا يصلح أن يكون من البالوعة [6].
و بالعمل بمضمر [7] خبر زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير قالوا: قلنا له: بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها أ ينجّسها؟ فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء، و إن كان أقلّ من ذلك نجّسها، قال: و إن كانت البئر في أسفل الوادي و يمرّ الماء عليها و كان بين البئر و بينه تسعة أذرع لم ينجّسها، و ما كان أقل