responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 382

و يجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، و يجزي عن يسار القبلة إلى يمين القبلة] [1]، و لا يجزي من القبلة إلى دبر القبلة [2]. فالظاهر أنّ المراد بالقبلة قبلة بلد الإمام، و نحوه من البلاد الشمالية. و يعضده الاعتبار، لكون معظم المعمورة في الشمال و انغمار الجنوبي من الأرض في الماء، حتّى لم ير العمارة في الجنوب من قبل بطلميوس.

و لا تجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا، كما يظهر منهم، و حكى في المنتهى [3] بمعنى أنّه لا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيّر عندنا معشر من لم ينجس البئر إلّا به، و مطلقا عند آخرين للأصل، و ما مرّ من طهارة كلّ ماء حتى يعلم أنّه قذر [4]. و قول الرضا (صلوات اللّه عليه) في خبر محمّد بن القاسم: في البئر بينها و بين الكنيف خمسة و أقل و أكثر، قال: ليس يكره من قرب و لا بعد، يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء [5]. و من اكتفى بالظنّ نجّسها بظنّ الاتصال.

و احتاط المحقّق بتطهير البئر إذا تغيّرت تغيّرا يصلح أن يكون من البالوعة [6].

و بالعمل بمضمر [7] خبر زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير قالوا: قلنا له: بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها أ ينجّسها؟ فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء، و إن كان أقلّ من ذلك نجّسها، قال: و إن كانت البئر في أسفل الوادي و يمرّ الماء عليها و كان بين البئر و بينه تسعة أذرع لم ينجّسها، و ما كان أقل


[1] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 2.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 19 س 7.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 99 ب 1 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 146 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 7.

[6] المعتبر: ج 1 ص 80.

[7] في س «بمضمونه».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست