responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 381

كانت البئر النظيفة فوق الشمال و الكنيف أسفل منها لم يضرّهما إذا كان بينهما أذرع، و إن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من أثني عشر ذراعا، و إن كانت تجاهها بحذاء القبلة و هما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع [1].

و افتى بمضمونه الصدوق في المقنع [2] قبيل ما سمعته من عبارته. و قد يفهم من عبارتيه الفرق بين البالوعة و الكنيف، و ليس كذلك، فإنّما ذكر في إحداهما الحكم عند صلابة الأرض و رخاوته، و في الأخرى الحكم عند الفوقية و عدمها.

و يؤيّده نصّ الفقيه، ففيه: تباعد البئر و الكنيف بسبع أو خمس مع الرخاوة أو الصلابة [3]. و في التلخيص: يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع. [مع الرخاوة و التحتيّة، و إلّا فخمس [4]. و كذا في بعض نسخ الإرشاد، و في بعضها:

يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع] [5] إذا كانت الأرض سهلة، أو كانت البالوعة فوقها، و إلّا فخمس [6]. و هما مخالفان للمشهور.

و روى الحميري في قرب الاسناد، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن البئر يتوضّأ منها القوم و إلى جانبها بالوعة، قال: إن كان بينهما عشرة أذرع و كانت البئر التي يستقون منها ممّا يلي الوادي فلا بأس [7]. ثمّ خبر الديلمي أفاد أنّ الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب، فأيّهما كان في جهة الشمال كان أعلى من الآخر إذا كان في جهة الجنوب و إن تساوى القراران. و لما افتى الصدوق بمضمونه علم اعتباره لذلك، و نحوه أبو علي [8].

و يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) في مرسل قدامة: الماء يجري إلى القبلة [إلى يمين،


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 6.

[2] المقنع: ص 11- 12.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 18 ذيل الحديث 22.

[4] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 271.

[5] ما بين المعقوفين ساقط من م.

[6] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 238.

[7] قرب الاسناد: ص 16.

[8] نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 247.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست