responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 376

و السرائر [1] و المعتبر [2]، بشرط ذكرهما السبب كما في التذكرة [3]، أو العلم بالوفاق، لعموم أدلّته و قبولها في أعظم منها. و في السرائر حصول العلم بها شرعا [4]. و لذا لم يناف ما أفتى به هنا اعتراضه في باب لباس المصلّي و مكانه، و عبارة النهاية: بأنّ الأصل الطهارة، فلا يرجع عنها إلّا بالعلم دون غلبة الظنّ [5].

و عبارة الكتاب موجّهة للأقوال، رافعة للنزاع، بأنّ ما يحصل من شهادة عدلين قد يسمّى بالظنّ، و قد يسمّى بالعلم. و لكنّ القاضي نصّ على عدم قبول شهادتهما [6]، و يعطيه كلام الخلاف [7] و هو أحد وجهي المبسوط [8]، لإفادتها الظنّ، فلا يعارض العلم بالطهارة.

فإن عارضهما في الشهادة مثلهما بحيث يوجب تصديق كلّ من الشهادتين تكذيب الأخرى، كما إذا شهد اثنان بوقوع النجاسة فيه في الساعة الفلانيّة من يوم كذا و شهد آخران بأنّهما كانا مراعيين له في تمام تلك الساعة فلم يقع فيه، أو شهد اثنان بوقوع نجاسة [بعينها في ساعة بعينها] [9] في هذا الإناء و الآخران بوقوعها فيها في الآخر لا في الأول فالوجه إلحاقه بالمشتبه بالنجس، كما في المعتبر [10] و السرائر [11]، و إن [12] اقتصروا على الإناءين.

أمّا في مسألة الإناءين فلارتفاع أصل الطهارة بالشهادة على النجاسة مع تعارض البيّنتين في مفاديهما. فإنّ كلا منهما يفيد نجاسة إناء و طهارة الآخر، و هو يعطي الاشتباه. و لأنّهما جميعا يثبتان نجاسة ما فيهما، فيجب اجتنابهما، و ذلك حكم المشتبه، و لا يدفع إحداهما قبول الأخرى، لتقدّم الإثبات على النفي.


[1] السرائر: ج 1 ص 86.

[2] المعتبر: ج 1 ص 54.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 10 س 10.

[4] السرائر: ج 1 ص 86.

[5] السرائر: ج 1 ص 268.

[6] المهذب: ج 1 ص 30.

[7] الخلاف: ج 1 ص 201 المسألة 162.

[8] المبسوط: ج 1 ص 8.

[9] ما بين المعقوفين ساقط من ص و م.

[10] المعتبر: ج 1 ص 54.

[11] السرائر: ج 1 ص 87.

[12] ليس في ص.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست