responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 350

و مضت الأخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير [1]، فلو احتيط بذلك كان أولى. و عن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم [2]، احترازا عن الخفّاش، فهو كالفأرة لأنّه نجس، و هو ممنوع.

و بول الرضيع في الحولين، كما في الشرائع [3] [4] و الروض [5] و الروضة البهيّة [6] و المسالك [7]، لأنّه رضيع شرعا، و للاحتياط.

قبل اغتذائه بالطعام في المشهور، لكن فسّر في المعتبر بمن لم يأكل الطعام، و قوبل في غيره بمن أكله [8]. و في النافع [9] و الفقهية [10] و الهداية [11] و المقنع [12] أطلق الرضيع، و في المهذّب [13] و الوسيلة [14] و الشرائع [15] بول الصبي الذي لم يطعم. فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين.

و نصّ ابن إدريس على الدلو الواحدة للرضيع [16]، بمعنى من في الحولين، أكل الطعام أم لا. و الذي ظفرنا به خبر علي بن أبي حمزة: سأل الصادق (عليه السلام) عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد [17]. و إذا لم يجب في بوله إلّا واحدة فالرضيع أولى. و لما كان بوله نجسا لم يمكن أن يقال: لا يجب فيه شيء.


[1] في ك «الطير لأنّه نجس».

[2] لم نعثر عليه و نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 74.

[3] جامع المقاصد: ج 1 ص 144.

[4] في س و ص و م و ط «الشرح».

[5] روض الجنان: ص 155 س 14.

[6] الروضة البهية: ج 1 ص 270.

[7] مسالك الافهام: ج 1 ص 3 س 31.

[8] المعتبر: ج 1 ص 72.

[9] المختصر النافع: ص 3.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22.

[11] الهداية: ص 14.

[12] المقنع: ص 10.

[13] المهذب: ج 1 ص 22.

[14] الوسيلة: ص 75.

[15] شرائع الإسلام: ج 1 ص 14.

[16] السرائر: ج 1 ص 78.

[17] وسائل الشيعة: ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست