نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 350
و مضت الأخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير [1]، فلو احتيط بذلك كان أولى. و عن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم [2]، احترازا عن الخفّاش، فهو كالفأرة لأنّه نجس، و هو ممنوع.
و بول الرضيع في الحولين، كما في الشرائع [3][4] و الروض [5] و الروضة البهيّة [6] و المسالك [7]، لأنّه رضيع شرعا، و للاحتياط.
قبل اغتذائه بالطعام في المشهور، لكن فسّر في المعتبر بمن لم يأكل الطعام، و قوبل في غيره بمن أكله [8]. و في النافع [9] و الفقهية [10] و الهداية [11] و المقنع [12] أطلق الرضيع، و في المهذّب [13] و الوسيلة [14] و الشرائع [15] بول الصبي الذي لم يطعم. فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين.
و نصّ ابن إدريس على الدلو الواحدة للرضيع [16]، بمعنى من في الحولين، أكل الطعام أم لا. و الذي ظفرنا به خبر علي بن أبي حمزة: سأل الصادق (عليه السلام) عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد [17]. و إذا لم يجب في بوله إلّا واحدة فالرضيع أولى. و لما كان بوله نجسا لم يمكن أن يقال: لا يجب فيه شيء.