نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 252
و يجوز جعله حقيقيا.
و التراب و إن طهر من الخبث فهو لا يطهّر من الحدث، [لأنّ التيمّم] [1] لا يرفعه و إن أريد بالخبث جميع أنواعه في أيّ محلّ كان، فهو لا يطهر منه.
و في الذكرى إذ [2] يمكن [3] أن تكون العلّة في اختصاصه بها [4] من بين المائعات اختصاصه بمزيد رقّة، و سرعة اتصال و انفصال بخلاف غيره، فلا ينفك من أضدادها، حتى أنّ ماء الورد لا يخلو من لزوجة، و أجزاء منه يظهر عند طول مكثه [5]. و إنّما يطهر منها المطلق مطلقا ما دام على أصل الخلقة ذاتا و صفة.
فإن خرج عنها بنفسه، أو بممازجة طاهر أو مجاورته.
[و الاكتفاء بالممازجة لاشعارها بالأخيرين بالأولى] [6]، فهو باق إجماعا كما في المنتهى [7] و التذكرة [8] و الغنية [9]على حكمه من الطهارة و التطهير فإنّهما المذكوران مطابقة و التزاما و إن كره التطهير بالآجر و الشمس فلا يتغيّر به شيء من الحكمين.
و إن تغيّر أحد أوصافه الثلاثة الآتية، أو مطلقا و يكون تكريرا للخروج عن الخلقة، و تأكيدا للبقاء على حكمه. أو أراد بالخروج عنها بالممازجة ما يعمّه بنفسها، فإنّها أمر خارج عنها، و إن لم يتغيّر بها شيء من أوصافه.
و نسب في الذكرى [10] البقاء على الطهارة مع التغيّر إلى الشهرة، مع أنّ الظاهر الاتفاق. و لعلّه لما ذكره من أنّ الشيخ لم يحتجّ له في الخلاف بالإجماع.
و قال الشافعيّ و مالك و أحمد- في رواية- و إسحاق: إن تغيّر بما لم يخالط