responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 252

و يجوز جعله حقيقيا.

و التراب و إن طهر من الخبث فهو لا يطهّر من الحدث، [لأنّ التيمّم] [1] لا يرفعه و إن أريد بالخبث جميع أنواعه في أيّ محلّ كان، فهو لا يطهر منه.

و في الذكرى إذ [2] يمكن [3] أن تكون العلّة في اختصاصه بها [4] من بين المائعات اختصاصه بمزيد رقّة، و سرعة اتصال و انفصال بخلاف غيره، فلا ينفك من أضدادها، حتى أنّ ماء الورد لا يخلو من لزوجة، و أجزاء منه يظهر عند طول مكثه [5]. و إنّما يطهر منها المطلق مطلقا ما دام على أصل الخلقة ذاتا و صفة.

فإن خرج عنها بنفسه، أو بممازجة طاهر أو مجاورته.

[و الاكتفاء بالممازجة لاشعارها بالأخيرين بالأولى] [6]، فهو باق إجماعا كما في المنتهى [7] و التذكرة [8] و الغنية [9] على حكمه من الطهارة و التطهير فإنّهما المذكوران مطابقة و التزاما و إن كره التطهير بالآجر و الشمس فلا يتغيّر به شيء من الحكمين.

و إن تغيّر أحد أوصافه الثلاثة الآتية، أو مطلقا و يكون تكريرا للخروج عن الخلقة، و تأكيدا للبقاء على حكمه. أو أراد بالخروج عنها بالممازجة ما يعمّه بنفسها، فإنّها أمر خارج عنها، و إن لم يتغيّر بها شيء من أوصافه.

و نسب في الذكرى [10] البقاء على الطهارة مع التغيّر إلى الشهرة، مع أنّ الظاهر الاتفاق. و لعلّه لما ذكره من أنّ الشيخ لم يحتجّ له في الخلاف بالإجماع.

و قال الشافعيّ و مالك و أحمد- في رواية- و إسحاق: إن تغيّر بما لم يخالط


[1] ما بين المعقوفين ساقط من س.

[2] س و ص و م و ط «إنّه».

[3] في ص «لا يمكن».

[4] في نسخة ط «لها».

[5] ذكري الشيعة: ص 7 س 19.

[6] ما بين المعقوفين ساقط من ك.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 5 س 8.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 3 س 8.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 489 س 29.

[10] ذكري الشيعة: ص 8 س 7.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست