responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 241

باب الحش [1].

و يكره- و في الهداية [2] و النهاية [3] و المهذب: لا يجوز [4]- الاستنجاء و منه الاستجمار باليمين للنهي عنه في الأخبار. و فيها أنّه من الجفاء [5]. و فيها النهي عن مس الذكر باليمين [6]، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه كانت يمناه لطهوره و طعامه، و يسراه لخلائه و ما كان من أذى [7].

و استحبّ أن يجعل [8] اليمين لما علا من الأمور، و اليسار لما دنى. و لا يدفعه قول الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة: يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلّت يمينك [9]. و هو في غاية الوضوح.

و باليسار [10] و فيها خاتم نقش عليه أو تحت فصّه اسم من أسماء اللّه تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة (عليهم السلام) أئمتنا، و منهم فاطمة، أو أئمّة سائر الأمم بشرط أن لا يتنجس، و إلّا حرم كلّ ذلك، لاقتضاء العقل و النقل احترام تلك الأسامي، لما فيه من احترام المسمّى.

و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى، و لا يجامع و هو عليه، و لا يدخل المخرج و هو عليه [11]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما في الخصال من خبر أبي بصير و محمّد بن مسلم: من نقش على


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 5.

[2] الهداية: ص 16.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 215.

[4] المهذب: ج 1 ص 41.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 226 ب 12 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 4 و 7.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 226 ب 12 من أبواب أحكام الخلوة ح 6.

[7] سنن أبي داود: ح 33 ج 1 ص 9.

[8] في ص «يكون».

[9] وسائل الشيعة: ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 2.

[10] في جامع المقاصد «و اليسار».

[11] وسائل الشيعة: ج 1 ص 233 ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست