نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 240
و الجامع و فيه: فإنها عوذة [1]، و الوسيلة و لكن يقيد فيما بينه و بين نفسه، قال: لئلا يفوته شرف فضلها [2].
و قال الصادق (عليه السلام) لعمر بن يزيد في الصحيح، إذ سأله عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي و يحمد اللّه، أو آية الحمد للّه رب العالمين [3].
أو طلب الحاجة المضرّ فوتها إن لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو نحوهما، فربّما وجب، و هو واضح.
و يستثنى أيضا ردّ السلام إذا وجب، كما في المنتهى [4] و نهاية الإحكام [5]، لعموم أدلّة وجوبه، و حمد العاطس و التسميت، كما فيهما أيضا لكونهما من الذكر.
و سمعت الخبر في حمد العاطس و الصلاة على النبي و آله إذا سمعه، كما في المقنعة [7] و المراسم [8]، و هو على الوجوب كما في المقنعة ظاهر [9]، و بدونه يمكن إدخالها في الذكر.
و يكره طول الجلوس فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه يورث الباسور [10]، و نحوه عن لقمان [11]، و عنه أيضا أنّ مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس، فناداه لقمان: إنّ طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد، و يورث منه الباسور، و يصعّد الحرارة إلى الرأس، فأجلس هونا و قم هونا، فكتب حكمته على.