نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 201
مسحا رفيقا من غير أن يعصر [1]. فإنّ الإعراض عنه مع كون السؤال [عنه ظاهر] [2] في العدم.
و دليل الوجوب نحو قول الصادق (عليه السلام) لحريز في الصحيح: الميت يبدأ بفرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة [3]. و لعبد اللّه بن عبيد: يطرح عليه خرقة، ثم يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلاة [4].
و حمل على الاستحباب، و إليه أشار بقيد الفرض، و هو خيرة ابن زهرة [5] و المحقق [6] و الشيخ في المصباح [7] و مختصره [8]، و حكاه في الخلاف [9] عن بعض الأصحاب، و احتاط به في النهاية [10]، و لم يستحبّه في الخلاف [11] و المبسوط [12].
و كذا ابن إدريس [13]، للأصل، و ما نطق بمماثلة غسله لغسل الجنابة.
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7، و فيه: سألت العبد الصالح (عليه السلام) .. إلخ.