responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 201

مسحا رفيقا من غير أن يعصر [1]. فإنّ الإعراض عنه مع كون السؤال [عنه ظاهر] [2] في العدم.

و دليل الوجوب نحو قول الصادق (عليه السلام) لحريز في الصحيح: الميت يبدأ بفرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة [3]. و لعبد اللّه بن عبيد: يطرح عليه خرقة، ثم يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلاة [4].

و حمل على الاستحباب، و إليه أشار بقيد الفرض، و هو خيرة ابن زهرة [5] و المحقق [6] و الشيخ في المصباح [7] و مختصره [8]، و حكاه في الخلاف [9] عن بعض الأصحاب، و احتاط به في النهاية [10]، و لم يستحبّه في الخلاف [11] و المبسوط [12].

و كذا ابن إدريس [13]، للأصل، و ما نطق بمماثلة غسله لغسل الجنابة.


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7، و فيه: سألت العبد الصالح (عليه السلام) .. إلخ.

[2] في ص [عن الظاهر].

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 689 ب 6 من أبواب غسل الميت ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 689 ب 6 من أبواب غسل الميت ح 2.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 105 س 14.

[6] المعتبر: ج 1 ص 267.

[7] مصباح المتهجد: ص 18.

[8] لا يوجد لدينا.

[9] الخلاف: ج 1 ص 693 المسألة 472.

[10] النهاية و نكتها: ج 1 ص 247.

[11] الخلاف: ج 1 ص 693 المسألة 472.

[12] المبسوط: ج 1 ص 178.

[13] السرائر: ج 1 ص 159.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست