responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 180

يتيمّم الإنسان بدلا من الطهارة إذا خاف أن تفوته الصلاة [1]. و في كلّ من النهاية [2] و المبسوط [3] و الاقتصاد: فإن فاجأته جنازة و لم يكن على طهارة تيمّم و صلّى عليها [4]. [و كذا سلار [5] و أبو علي [6] و القاضي [7] و الراوندي] [8] في فقه القرآن [9] و الشهيد في البيان [10] و الدروس [11]، و السيّد في الجمل في [الجنب فقال:

و يجوز] [12] للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمّم من غير اغتسال [13]، و لم يتعرّض لغيره.

و منها: التيمّم بدلا من كلّ وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى، و هو ممنوع. و يأتي في الكتاب بدلا من غسل الإحرام كما في المبسوط [14].

و قال الصادق (عليه السلام) في خبر حفص بن غياث: من آوى إلى فراشه، فذكر أنّه على غير طهر و تيمّم من دثاره و ثيابه، كان في صلاة ما ذكر اللّه [15]. [و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر، و عن] [16] أبي بصير و محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): لا ينام المسلم و هو جنب، و لا ينام إلّا على طهور [17]، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد [18]. الخبر.


[1] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 193 ذيل الحديث 558 (نقلا بالمضمون).

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 386.

[3] المبسوط: ج 1 ص 185.

[4] الاقتصاد: ص 276.

[5] المراسم: ص 80.

[6] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج 2 ص 309.

[7] المهذب: ج 1 ص 129.

[8] في ك «و كذا ابنا الجنيد و البراج و سلّار و الراوندي».

[9] فقه القرآن: ج 1 163.

[10] البيان: ص 30.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 87.

[12] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[13] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص 52.

[14] المبسوط: ج 1 ص 314.

[15] المحاسن: ج 1 ص 47 ح 64.

[16] في ط «و عن».

[17] في ص و س «طهر».

[18] الخصال: ص 613 ح 10.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست