نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 180
يتيمّم الإنسان بدلا من الطهارة إذا خاف أن تفوته الصلاة [1]. و في كلّ من النهاية [2] و المبسوط [3] و الاقتصاد: فإن فاجأته جنازة و لم يكن على طهارة تيمّم و صلّى عليها [4]. [و كذا سلار [5] و أبو علي [6] و القاضي [7] و الراوندي] [8] في فقه القرآن [9] و الشهيد في البيان [10] و الدروس [11]، و السيّد في الجمل في [الجنب فقال:
و يجوز] [12] للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمّم من غير اغتسال [13]، و لم يتعرّض لغيره.
و منها: التيمّم بدلا من كلّ وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى، و هو ممنوع. و يأتي في الكتاب بدلا من غسل الإحرام كما في المبسوط [14].
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر حفص بن غياث: من آوى إلى فراشه، فذكر أنّه على غير طهر و تيمّم من دثاره و ثيابه، كان في صلاة ما ذكر اللّه [15]. [و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر، و عن] [16] أبي بصير و محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): لا ينام المسلم و هو جنب، و لا ينام إلّا على طهور [17]، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد [18]. الخبر.
[1] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 193 ذيل الحديث 558 (نقلا بالمضمون).