responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 157

كما في الغنية [1] و ظاهر المعتبر [2] و التذكرة [3]، أي صلوات ورد لها الغسل من صلاة الحاجة و الاستخارة، كما يرشد [4] إليه عبارة التهذيب لا مطلقا [5]، فإنّ منها ما لم يرد له غسل.

و يمكن التعميم، كما هو ظاهر العبارة و أكثر العبارات، لإطلاق قول الرضا (عليه السلام): و غسل الاستخارة، و غسل طلب الحوائج من اللّه تعالى [6]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل الاستخارة مستحبّ [7].

و إطلاقهما كما يشمل طلب الحاجة و الاستخارة مطلقا [8] من غير صلاة، فلو قيل باستحبابه لها مطلقا لم يكن بذلك البعيد.

و قد بقي للفعل أغسال.

منها: من قتل وزغة، كما في كتاب الاشراف [9] و النزهة [10] و الجامع [11] و البيان [12] و الدروس [13] و النفلية [14]، و روي في الفقيه [15] و الهداية [16].

و روى الصفّار في البصائر، عن عبد اللّه بن طلحة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوزغ، فقال: هو رجس، و هو مسخ، فإذا قتلته فاغتسل [17].

و في الهداية: و العلّة في ذلك أنّه يخرج من الذنوب فيغتسل منها [18]. و حكي


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 5.

[2] المعتبر: ج 1 ص 359.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 60 السطر الأخير.

[4] في ص و م و س «أرشد».

[5] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 116 ذيل الحديث 303.

[6] فقه الرضا (عليه السلام): ص 82.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.

[8] زيادة من نسخة «ص».

[9] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج 9 ص 18.

[10] نزهة الناظر: ص 16.

[11] الجامع للشرائع: ص 33.

[12] البيان: ص 4.

[13] الدروس: ج 1 ص 87.

[14] الألفية و النفلية: ص 96.

[15] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 77 ح 174.

[16] الهداية: ج 1 ص 19.

[17] بصائر الدرجات: ح 1 ص 353.

[18] الهداية: ج 1 ص 19.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست