نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 157
كما في الغنية [1] و ظاهر المعتبر [2] و التذكرة [3]، أي صلوات ورد لها الغسل من صلاة الحاجة و الاستخارة، كما يرشد [4] إليه عبارة التهذيب لا مطلقا [5]، فإنّ منها ما لم يرد له غسل.
و يمكن التعميم، كما هو ظاهر العبارة و أكثر العبارات، لإطلاق قول الرضا (عليه السلام): و غسل الاستخارة، و غسل طلب الحوائج من اللّه تعالى [6]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل الاستخارة مستحبّ [7].
و إطلاقهما كما يشمل طلب الحاجة و الاستخارة مطلقا [8] من غير صلاة، فلو قيل باستحبابه لها مطلقا لم يكن بذلك البعيد.
و قد بقي للفعل أغسال.
منها: من قتل وزغة، كما في كتاب الاشراف [9] و النزهة [10] و الجامع [11] و البيان [12] و الدروس [13] و النفلية [14]، و روي في الفقيه [15] و الهداية [16].
و روى الصفّار في البصائر، عن عبد اللّه بن طلحة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوزغ، فقال: هو رجس، و هو مسخ، فإذا قتلته فاغتسل [17].
و في الهداية: و العلّة في ذلك أنّه يخرج من الذنوب فيغتسل منها [18]. و حكي